آیة الوضو و اشکالیة الدلالة - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٧٤
١ ـ المنع مطلقاً ; وهو المنسوب إلى أبي إسحاق الشيرازيّ[١٦٥] .
٢ ـ المنع في القرآن وحده ; وقد ذكرنا أسماء القائلين به .
٣ ـ المنع في القرآن والحديث دون ما عداهما ; وهو رأي ابن داود[١٦٦] .
٤ ـ الوقوع مطلقاً; وهو القول المشهور وأحمد بن حنبل وعزّ الدين عبدالسلام[١٦٧] وقد تقدم ذكره .
٥ ـ التفصيل بين ما فيه حكم شرعيّ وغيره ; وهذا قول ابن حزم .
وقال الزركشيّ :
والحقّ في هذه المسألة أنّه إن أُريد بالقرآن نفس الكلام القديم فلا مجاز فيه ، أو الألفاظ الدالّة عليه فلا شكّ في اشتمالها عليه[١٦٨] .
ونحن نقول بوقوعه في القرآن ، ولكن ليس بهذا النِّطاق الواسع الذي ادّعاه الوهبيّ الإباضيّ وقومه ، بل له مواضع يستحسن فيها ويستعذب ، وليس هذا منها ، ووافقنا على هذا الزركشيّ كما في «البحر المحيط» إذ قال :
مرادنا بوقوعه في القرآن على نحو أساليب العرب المستعذبة ، لا المجاز البعيد المستكره ، وقد توسّع فيه قوم فضلّوا[١٦٩] ، انتهى .
هذا أصل المجاز ، وأمّا المجاز عن المجاز الذي يدّعيه الوهبيّ الإباضيّ ويعبّر عنه بعموم المجاز ، فقد أنكره الآمديّ ، وهو فحل الفحول في علم الأُصول[١٧٠] .
[١٦٥] . البحر المحيط ١ : ٥٤٠ -
[١٦٦] . البحر المحيط ١ : ٥٤٠ -
[١٦٧] . البحر المحيط ١ : ٥٤١ -
[١٦٨] . البرهان في علوم القرآن : وعنه في البحر المحيط ١ : ٥٤٠ -
[١٦٩] . البحر المحيط ١ : ٥٤٢ -
[١٧٠] . البحر المحيط ١ : ٥٥١ -