آیة الوضو و اشکالیة الدلالة - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٢٥٢
بأن مذهب الإمام علي(عليه السلام) كان المسح ، وقد مرّ عليك قوله(عليه السلام) مستدلاً على أهل الرأي : كنت أرى ان باطن القدمين احق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله يمسح ظاهرهما[٦٢٠] ، وقوله في نص آخر ، بعد أن توضأ ماسحاً قدميه : هذا وضوء من لم يحدث[٦٢١] ، وكتابه إلى محمد بن أبي بكر مشهور ، وقد علّمه فيه شرائع الدين : وفيه المسح على القدمين[٦٢٢] .
كما صرح الفخرالرازي في تفسيره بأن مذهب الطالبيين وأبناء الإمام أمير المؤمنين علي(عليه السلام) ـ كأبي جعفر الباقر(عليه السلام) وابن عباس ـ كان المسح على القدمين[٦٢٣] .
كما قد مرّ عليك أيضاً بأن الإمام السجاد(عليه السلام) ارسل ابن عمه عبدالله بن محمد بن عقيل إلى الرُّبَيّع بنت المعوّذ معترضاً على نقلها غسل رسول الله لقدميه ، فقال له : وقد أتاني ابن عم لك ـ تعني ابن عباس ـ فأخبرته ، فقال : ما أَجد في كتاب الله إلاّ غسلتين ومسحتين[٦٢٤] .
كل هذه النصوص تؤكد أَنَّ مذهب أهل البيت كان هو المسح على القدمين والشيعة تعلّموا المسح من أهل البيت ، لأنّهم أعلم بسنّة جدّهم من غيرهم .
[٦٢٠] . مسند الحميدي ١ : ٢٦ ح ٤٧ ، مسند أحمد ١ : ٩٥ و ١١٦ و ١٢٤ ، شرح معاني الآثار ١ : ٣٥ ح ١٥٩ ، سنن الدارمي ١ : ١٨١ -
[٦٢١] . السنن للنسائي ١ : ٨٤ ، مسند أحمد ١ : ٧٨ و ١ : ١٣٩ ، أحكام القرآن للجصاص ١ : ٣٤٧ ، تفسير الطبري ٦ : ٨٦ -
[٦٢٢] . الغارات للثقفي ١ : ٢٥١ ـ ٢٥٤ -
[٦٢٣] . التفسير الكبير للرازي ١١ : ١٢ : ١٦١ ، تفسير غرائب القرآن (المطبوع مع تفسير الطبري) ٦ : ٧٣ ـ ٧٤ -
[٦٢٤] . مسند الحميدي