آیة الوضو و اشکالیة الدلالة - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٢٦
كان هذا ملخص ما استدلوا به على غسل الأرجل وهي كانت كالتالي :
١ ـ التحديد .
٢ ـ التقليب (القلب) .
٣ ـ فعل النبي(صلى الله عليه وآله) = السنة ، أي أنّهم أرادوا أن يقولوا بأن رسول الله(صلى الله عليه وآله) غسل رجليه وأن السنة قاضية على القرآن ، لكنا أجبنا هذا الأدعاء في البحث الروائي من هذه الدراسة وقلنا بأن رسول الله لا يخالف القرآن وأنّه مسح على قدميه ، فراجع .
٤ ـ الرّوايات مثل قول رسول الله(صلى الله عليه وآله) : ويل للأعقاب من النار ، وما روي عن الإمام عليّ بأنّه غسل رجليه وأمثالها ، ومناقشتنا لتلك الروايات .
٥ ـ قاعدة الفصل بين المتعاطفين لنكتة وتقسيم الفصل بالأجنبي وغيره كما عن ابن مالك في فصل الجر بالجوار .
٦ ـ إجماع العلماء = اتفاق العلماء .
٧ ـ إجماع الصحابة = وفي بعض أقوالهم أنّه فعل الصحابة .
٨ ـ أنّ غسل الأرجل هو قول أكثر الأئمّة .
٩ ـ أنّه اقتضاء المذهب .
[٥٥] . سيأتي في قراءة الجر بالجوار عند عرض موقف ابن الأنباري .
[٥٦] . سيأتي في قراءة الجر بالجوار عند عرض موقف ابن الأنباري .
[٥٧] . سيأتي في قراءة الجر بالجوار عند عرض موقف الشيخ المحقق الرضي ، وموقف البغدادي .
[٥٨] . سيأتي في قراءة الجر بالجوار عند عرض موقف الشيخ المحقق الرضيّ .
[٥٩] . سيأتي في قراءة الجر بالجوار عند عرض موقف ابن هشام الأنصاري ، وموقف السيّوطي .
[٦٠] . سيأتي في قراءة الجر عند عرض رأي ابن عبدالبرّ .
[٦١] . سيأتي في قراءة الجرّ عند عرض رأي السّمعاني .
[٦٢] . سيأتي في قراءة النّصب عند عرض رأي الشيّخ الطّوسي ، والشيخ الطبرسي ، وجوابهما .