آیة الوضو و اشکالیة الدلالة - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ١٦٧
٥٦ ـ القرطبيّ (ت٦٧١هـ)
يظهر من كلام القرطبىّ أنّه غير متردّد في أنّ الجرّ يفيد المسح ، وذلك لإعجابه بقول ابن العربيّ المالكيّ الناقل اتفاق العلماء على وجوب الغسل في الرجلين ، ولم يردّ ذلك سوى الطبريّ من فقهاء المسلمين والرافضة[٤٢١] من غيرهم ! وتعلّقوا بقراءة الخفض[٤٢٢] .
وقفة مع القرطبيّ :
وفي هذا الكلام المنقول عن ابن العربي والمتبنى عند القرطبي مواقع للنظر :
الأوّل : في قوله : «اتفقت العلماء» ، فهذا الكلام لو دلّ على شيء لدلّ على مدى علم ابن العربيّ ومدى التزامه بالصدق والأمانة ، وقد علمت إلى الآن أنّ الاتفاق مفقود ، والخلاف فيها موجود بين الصحابة والتابعين وحتى بين ائمّة المذاهب .
فقد نقلنا عنهم أنّهم رووا مسح الرجلين عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تارةً[٤٢٣] ، وعن أميرالمؤمنين عليّ (عليه السلام) تارة أُخرى[٤٢٤] ، وعن ابن عبّاس[٤٢٥] وانس ، وعكرمة والشعبيّ و .
فأين الاتفاق الذي يدّعيه هذا الرجل المتعصب ؟!
ولو سلّمنا اتفاق علمائهم على ذلك ، فهل هؤلاء العلماء هم أعلى رتبةً من رسول
[٤٢١] . كذا وردت في تفسير القرطبي .
[٤٢٢] . تفسير القرطبيّ ٦ : ٩١ -
[٤٢٣] . التفسير الكبير ١١ : ١٢٩ ، مغني اللبيب ١ : ٢١٤ بحث الفاء المفردة .
[٤٢٤] . التفسير الكبير ١٢ : ١٢٩ -
[٤٢٥] . المحرّر الوجيز ٢ : ١٦٣ -