آیة الوضو و اشکالیة الدلالة - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٢٨٩
وأمّا الروايات التي أوردها الشافعيّ وجعلها أدلّةً للغسل في قراءة النصب :
الأُولى : ويل للأعقاب من النار يوم القيامة[٦٩٧] .
الثانية : ويل للأعقاب من النار[٦٩٨] .
الثالثة : ويل للعراقيب من النار[٦٩٩] .
فإنّ هذه الروايات لا دلالة لها على وجوب غسل القدمين على فرض أنّها سنة رسول الله ، بل أن غسل الأرجل أَكَّدَهُ الشارع آلْمقدّسُ ، لأنّها معرضة للنجاسة والبول ، والويل جاء لهذا السبب لا لترك السنة أو الفرض الالهي .
٤ ـ أبو عبيدة معمّر بن المثنّى (ت ٢١٠ هـ)
قال أبو عبيدة : فكأنّ موضعه «واغسلوا أرجلكم» فعلى هذا نصبها من نصب [٧٠٠] مراده أنّه منصوب عطفاً على الوجوه والأيدي .
وجوابه قد مرّ مراراً ويأتي الإن عند كلامنا مع الأخفش .
٥ ـ الأخفش (ت ٢١٥ هـ)
قال الأخفش : فيه وجهان : النصب عطفاً على «الوجوه» ، ومعناه : واغسلوا أرجلكم . والنصب عطفاً على «الرؤوس» محلاًّ ، أي : وامسحوا أرجلكم . قال :
[٦٩٧] . اختلاف الحديث ١ : ٥٢٢ -
[٦٩٨] . اختلاف الحديث ١ : ٥٢٢ -
[٦٩٩] . اختلاف الحديث ١ : ٥٢٢ -
[٧٠٠] . مجاز القرآن : ١٥٥ -