آیة الوضو و اشکالیة الدلالة - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٣٤٤
وقوله جنا عنه مرارا[٨٣٨] .
متقلدا سيفا ورمحا
وقد أجبنا عنه مرارا[٨٣٩] .
٣٦ ـ الفسوي المعروف بأبن أبي مريم (ت ٥٦٥ هـ)
قال الفسوي : وقرء الباقون عن عاصم نصباً على أنّه محمول على الغسل دون المسح لأنّه هو الظاهر في الغسل الّذي أجمع عليه فقهاء الأمصار[٨٤٠] .
٣٧ ـ أبو الحسن الماوردي البصري صاحب التفسير (ت ٤٥٠ هـ)
قال الماوردي : واستدلّ من قال بوجوب المسح (من الشيعة وغيرهم) بقوله تعالى (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) بخفض الأرجل وكسر اللاّم عطفا على الرأس قراء بذلك أبو عمرو (بن العلاء أحد القراء السبعة) ، وابن كثير ، وحمزة ، وأحد الروايتين عن عاصم فوجب أن يكون فرض الرجلين المسح ، ويؤيد ذلك ما قاله أنس حين سمع كلام الحجاج بغسلهما : صدق الله وكذب الحجاج ، إنّما أمر الله بمسح الرجلين فقال (وَأَرْجُلَكُمْ) بالخفض ، وروى عن ابن عباس ، قال : كتاب الله المسح ويأبى الناس إلاّ الغسل ، وقال : غسلتان ومسحتان ،
[٨٣٨] . راجع في قراءة الجرّ إلى كلامنا مع الواحدي النيسابوري متنا وهامشاً والكلام مع علاء الدين الشهير بالخازن ، وفي قراءة النصب عند ذكر آراء الشيخ الطّوسي والكلام مع ابن العربي .
[٨٣٩] . نفس المصدر .
[٨٤٠] . الموضع في وجوه القراءات ١ : ٤٣٧ راجع حجّة أبي علي المخطوط (س ٣ : ٣٢٤ ـ ٣٢٦ ، اعراب النّحاس ١ : ٤٨٥ ، حجة ابن زنجلة : ٢٢١ ـ ٢٢٣ -