آیة الوضو و اشکالیة الدلالة - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٤٢٦
فهو عارف بعدم جدوى أيّ تقدير في ترجيح نظريّة الغسل على نظريّة المسح ولذا لم يقتنع بواحد ولم يحكم بحكم . بل ذكر الاحتمالين ، إذ ما من دليل على الغسل إلاّ وقبله دليل أقوى منه على المسح ، كما عرفت في الأبحاث المتقدّمة .
١٢ ـ السّمين الحلبي (ت ٧٥٦ هـ)
قال السّمين : وأمّا الرّفع فعلى الإبتداء والخبر محذوف ، أي «وأرجلكم» مغسولة أو ممسوحة على ما تقدّم في حكمها[١٠١٨] (من العطف على المنصوب فالحكم الغسل أو على المجرور فالحكم المسح ولكنّه منسوخ فالواجب الغسل) .
والجواب : ما ذكرناه في قراءة الجر والنّصب ومناقشاتنا معه في القراءتين .
١٣ ـ الدّمشقي الحنبلي (ت بعد ٨٨٠ هـ)
قال الدّمشقي في قراءة الرفع ما قاله السّمين الحلبي[١٠١٩] .
والجواب : هو الجواب عنه .
١٤ ـ السّيوطيّ (ت٩١١هـ )
قال : وقرئ بالرّفع على الابتداء والخبر محذوف دلّ عليه ما
[١٠١٨] . الدّر المصون ٢ : ٤٩٧ -
[١٠١٩] . اللّباب في علم الكتاب ٧ : ٢٢٨ -