آیة الوضو و اشکالیة الدلالة - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٢٨٢
وثانياً : أنّ قول ابن كثير إنّ الجرّ بالمجاورة سائغ ذائغ يصحّ في أصل المجاورة وذلك لا يدلّ على جوازه هنا ، وإلاّ فأمثال الرّازي ومكي وأبي حيان كلّهم من الأدباء ومن الواقفين على القواعد الأدبيّة والنحوية والصرفيّة .
وثالثاً : أنّه ما المانع من عطف «وأرجلكم» على «بوجوهكم» وكون حكمه حكمه كما يقوله البعض من أهل السنّة ، والشيعة الإمامية كلّهم ، وروى هذا عن جماعة من السّلف ؟ وكما قال اللاّحم هو نفسه : بأنّه ذهب الرافضة إلى أن المراد بالمسح مسح الأرجل كما يمسح الرأس ، ولهذا قالوا إنّ فرض الرجلين هو المسح[٦٨٨] .
قال اللاّحم : وقولهم باطل بدلالة الكتاب ، والسنّة ، وإجماع الأمّة[٦٨٩] .
والجواب :
أوّلاً : أنّه اين الدليل من الكتاب الكريم على الغسل المدّعى للرّجلين ؟
ثانياً : أين السنّة الصريحة الّتي تدلّ على هذا غير الأحاديث المرويّة في كتب أهل السنّة ؟ وقد اجبنا عنها في المجلدات الأربعة لكتابنا وضوء النبيّ .
وثالثاً : اين اجماع الأمّة ومن هم الأمّة ; أهل السنّة فقط ، وهل الباقون من أهل الإسلام مخالفة للشيعة وموافقة لبعض الروايات الّتي لا تدل على ما يقصدون .
١١٥ ـ الشيخ عبدالله بن حميد بن سلوم السّالمي من المعاصرين
قال الشيخ السالمي شعرا :
[٦٨٨] . قال : انظر مجمع البيان للطبري ٢ : ٣٨ وما بعدها ، وتفسير الصافي ٢ : ١٦ -
[٦٨٩] . تفسير آيات الأحكام في سورة المائدة : ١٤٤ -