آیة الوضو و اشکالیة الدلالة - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣٨
وقد تقدّم الجواب عن هذا[٨٢٢] فإنّ الوجه مغسول ، ولم يضرب له غاية في الشريعة ، والرأس ممسوح لم يضرب له غاية ، و«الأيدي» و«الأرجل» محدودتان ، والأُولى مغسولة ، والثانية ممسوحة .
اعترف الزمخشريّ بالمسح أخيراً ، حيث يقول :
وقد ذهب بعض الناس إلى ظاهر العطف فأوجب المسح ، وعن الحسن أنّة جمع بين الأمرين ، وعن الشعبيّ : «نزل القرآن بالمسح والغسل سنّة»[٨٢٣] .
وقد تقدّم أنّ الغسل ليس بسنّة .
٣٢ ـ ابن العربيّ (ت٥٤١هـ)
ثبتت القراءة في الوضوء بثلاث روايات :
الرفع : قرأ به نافع ، رواه عنه الوليد بن مسلم ، وهي قراءة الأعمش والحسن[٨٢٤] .
والنصب : رواه أبو عبدالرحمن السلميّ عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) وابن عبّاس (رضي الله عنه) .
والجرّ : وبه قرأ أنس وعلقمة وأبو جعفر .
روى موسى بن أنس أنّه قال لأنس : إنّ الحجّاج خطبنا بالأهواز ، فذكر الطهور وأمر بغسل الرجلين ، فقال أنس : صدق الله وكذب الحجّاج ، ثم قرأ آية الوضوء
كما روى المسح أيضاً عن ابن عبّاس وقتادة وعكرمة والشعبيّ . والتخيير عن
[٨٢٢] . في فصل الجرّ عند أدلّة المحقّق الطبرسيّ صاحب «مجمع البيان» ; فراجع ٨٦ -
[٨٢٣] . الكشاف ١ : ٦٤٣ -
[٨٢٤] . أحكام القرآن ٢ : ٧٠ ، المحصول ١ : ٩٦ ـ ٩٧ -