آیة الوضو و اشکالیة الدلالة - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٣٢٩
أن يكونا ممسوحين[٧٩٩] .
٢٣ ـ أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت ٤٦٨ هـ)
قال الواحدي : أمّا النّصب فهو ظاهر إلاّ أنّه عطف على المغسول ، لوجوب غسل الرجلين بإجماع لا يقدح فيه قول من خالف[٨٠٠] .
والجواب :
أوّلا : أن القول بالإجماع ادعاء صرف فليس الإجماع لا من الصّحابة ولا من التّابعين ولا من علماء السنّة فضلاً عن الشّيعة الإماميّة وغيرهم فإنّ الأختلاف موجود بين هؤلاء كلّهم .
وثانياً : أنّ الإجماع العملّي الّذي يرى بين أهل السنة بالغسل يتكي على الروايات عندهم وهي أمّا ضعيف وإمّا لا يدل على مرادهم وإمّا المساء فهمها على علمائهم .
٢٤ ـ أبو المعالي الجوينيّ (ت٤٧٨هـ)
قال الجويني في قراءة النصب : وقال من أحاط بعلم هذا الباب حمل قراءة النصب في «الأرجل» على المسح في الرجل ، والمصير إلى أنّه محمول على محلّ «الرؤوس» أمثل وأقرب إلى قياس الأُصول من حمل قراءة الكسر على الجوار ، فإنّ كلّ مجرور اتصل الفعل به بواسطة الجارّ فمحلّه النصب ، وإنّما الكسر فيه في
[٧٩٩] . التبيان ٣ : ٤٥٦ -
[٨٠٠] . الوسيط في تفسير القرآن المجيد ٢ : ١٥٩ -