آیة الوضو و اشکالیة الدلالة - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٢٦٢
ردّ مقالة الغاسلين :
أشار صاحب «الجواهر» إلى مذهب القائلين بأنّ العطف على «الرؤوس» والمراد من المسح الغسلُ :
لاشتماله عليه أوّلاً .
والتحذير عن الإسراف ثانياً .
والتحديد ثالثاً ، بدليل أنّ المسح غير محدّد .
وتعرّض لردّهم :
أوّلاً : بأنّ الكلمتين مختلفتان لفظاً وَمَعْنَىً ، عرفاً وشرعاً .
وثانياً : الاشتمال لا يوجب صدق الاسم عليه كما قال المرتضى[٦٤٢] .
وثالثاً : لو كان الفرض الغسل لما كان صبّ الماء إسرافاً حتّى يحذّر عنه ، الذي يخاف الإسراف عليه أن يتدبّر في وضع أحكامه ولا يضع حكماً موجباً للإسراف ، هذا أهون عليه وعلى المكلّفين .
ورابعاً : لا مانع من التحديد في المسح ، إذ هو والغسل سواء في قابليّة التحديد وصلاحيّته .
ولا مانع من عطف المحدود على غير المحدود كما في عطف «الأيدي» على «الوجوه» ، بل الظاهر أنّه أولى لتتوافق الجملتان .
ثم قال في ردّ مقالة الحاملين للمسح على الخفّين : بأنّه أشنع من الأوّل ، وان الأصحاب أطالوا البحث معهم ، ولا فائدة في البحث معهم كما قيل :
[٦٤٢] . مثل اشتمال السكنجبين على الخلّ والسكّر ولا يصدق عليهما اسمه .