آیة الوضو و اشکالیة الدلالة - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٢٦٠
١٠١ ـ الشوكانيّ (ت١٢٥٥هـ)
نقل الشوكاني ما استدل به في قراءة الجر وأن بعض استدل بها على المسح لأنّها معطوفة على الرأس وهو مروي عن ابن عباس .
قال ابن العربي : اتّفقت الأمّة على وجوب غسيلهما ، وما علمت من ردّ ذلك إلاّ الطبري والرافضة .
قال القرطبي : قد روي عن ابن عباس : «الوضوء غسلتان ومسحتان» ، وكان عكرمة يمسح ، وقال : ليس في الرجلين غسل إنّما نزل فيهما المسح ، وقال عامر الشعبي : نزل جبرئيل بالمسح ، وقال قتادة : افترض الله مسحتين وغسلتين ، وذهب ابن جرير إلى التخيير وجعل القراءتين كالرّوايتين ، وقواه النّحاس ، ولكنه قد ثبت في السنة المطهرة بالأحاديث الصحيحة من فعله ، وقوله غسل الرجلين فقط ، وثبت عنه أنّه قال «ويل للأعقاب وهو في الصحيحين وغيرهما فإفاد وجوب غسل الرجلين وأنّه لا يجزي مسحهما [٦٤٠] .
والجواب :
أوّلاً : يكفي في رد الغسل عمل أئمّة أهل البيت وبعض الصحابة بالمسح عملاً بظهور الآية ، وقد وقفت على أقوالهم في كلام الشوكاني ، والأئمّة من أهل البيت جعلو الغسل مختصاً بحالة التقية أو للتنظيف .
وثانياً : ليس لهم دليل على وجوب الغسل إلاّ روايات الويل ، ومعناها غير ما يريدون منها .
[٦٤٠] . فيوض العلاّم للشوكاني ١ : ٥٣٥ ـ ٥٣٦ ، فتح القدير له أيضاً ٢ : ٢٢ -