تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٦ - مسألة ٤ يشترط في ثبوت اللِّعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة
..........
يتمتع بها [١]. و إطلاق اللعان يشمل اللّعان لنفي حدّ القذف، مضافاً إلى وجود الشهرة العظيمة [٢] على هذا القول، بل لم يُحك الخلاف في ذلك إلّا عن المفيد [٣] و السيّد (قدّس سرّهما) [٤].
الثاني: أن تكون مدخولًا بها؛ أي للزوج القاذف، أعم من أن تكون بكراً قبل النكاح أم لا، و الدليل عليه مع أنّ إطلاق الآية على الخلاف الروايات الواردة في هذا المجال، مثل:
رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يقع اللّعان حتى يدخل الرجل بأهله [٥].
و مرسلة ابن أبي عمير قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، قال: يضرب الحدّ و يخلّى بينه و بينها [٦].
و رواية محمد بن مضارب، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحدّ و هي امرأته [٧].
الثالث: أن تكون غير مشهورة بالزنا، و علّله في الجواهر بأنّ اللعان إنّما شرّع صوناً لعرضها من الانتهاك، و عرض المشهورة بالزنا منتهك، لكن في محكي كشف
[١] الكافي: ٦/ ١١٦ ح ١٧، الوسائل: ٢٢/ ٤٣٠، كتاب اللعان ب ١٠ ح ١.
[٢] رياض المسائل: ٧/ ٥٤١، نهاية المرام: ٢/ ٢٢٦، جواهر الكلام: ٣٤/ ٣٣.
[٣] لم نعثر عليه في المقنعة: ٥٤٠ ٥٤٣، و لا في خلاصة الإيجاز: ٣٧، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد، المجلّد السادس، لكن حكاه عن غريّة المفيد في جامع المقاصد: ١٣/ ٣٥.
[٤] الانتصار: ٢٧٦.
[٥] الكافي: ٦/ ١٦٢ ح ١، الوسائل: ٢٢/ ٤١٢، كتاب اللعان ب ٢ ح ٢.
[٦] الكافي: ٧/ ٢١١ ح ٢، الوسائل: ٢٢/ ٤١٣، كتاب اللعان ب ٢ ح ٣.
[٧] الكافي: ٧/ ٢١١ ح ٣، الوسائل: ٢٢/ ٤١٣، كتاب اللعان ب ٢ ح ٤.