تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٤ - مسألة ٧ لو طلّقها ثلاثاً و انقضت مدّة، و ادّعت أنّها تزوّجت
[مسألة ٧: لو طلّقها ثلاثاً و انقضت مدّة، و ادّعت أنّها تزوّجت]
مسألة ٧: لو طلّقها ثلاثاً و انقضت مدّة، و ادّعت أنّها تزوّجت، و فارقها الزوج الثاني و مضت العِدّة، و احتمل صدقها صدِّقت و يقبل قولها بلا يمين، فللزوج الأوّل أن ينكحها، و ليس عليه الفحص، و الأحوط الاقتصار على ما إذا كانت و رواية الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه سئل عن الرجل يطلّق امرأته على السنّة فيتمتّع منها رجل، أ تحلّ لزوجها الأوّل؟ قال: لا، حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه [٣].
نعم لا فرق في الزوج المحلّل بين الحرّ و العبد للإطلاق، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات عليه، مثل:
موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل طلّق امرأته طلاقاً، لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره، فتزوّجها عبد ثم طلّقها، هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم لقول اللَّه عزّ و جلّ في كتابه حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و قال: هو أحد الأزواج [١].
كما أنّ مقتضى بعض الروايات وجوب تصديق المطلّقة ثلاثاً، إذا ادّعت أنّها تزوّجت و حلّلت نفسها مع كونها ثقة محتملة الصدق، و هي صحيحة حمّاد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل طلّق امرأته ثلاثاً فبانت منه، فأراد مراجعتها، فقال لها: إنّي أريد مراجعتك، فتزوّجي زوجاً غيري، فقالت له: قد تزوّجت زوجاً غيرك، و حلّلت لك نفسي، أ يصدِّق قولها و يراجعها؟ و كيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها [٢].
[٣] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١١٣ ح ٢٨٤، الوسائل: ٢٢/ ١٣٢، أبواب أقسام الطلاق ب ٩ ح ٥.
[١] الكافي: ٥/ ٤٢٥ ح ٣، تفسير العياشي: ١/ ١١٩ ح ٣٧٥، الوسائل: ٢٢/ ١٣٣، أبواب أقسام الطلاق ب ١٢ ح ١.
[٢] التهذيب: ٨/ ٣٤ ح ١٠٥، الاستبصار: ٣/ ٢٧٥ ح ٩٨٠، الوسائل: ٢٢/ ١٣٣، أبواب أقسام الطلاق ب ١١ ح ١.