تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠١ - مسألة ٣ لو كان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم و باطل عندنا
..........
بالنسب مطلقاً صحيحه و فاسده، و السبب الصحيح لصحّة النسب الناشئ عن الشبهة شرعاً، بخلاف السبب فإنّه لا يقال للموطوءة بشبهة: إنّه عقد أو غيره إنّها زوجة و هكذا مثله.
الثالث: ما حكاه صاحب الجواهر عن المفيد فيما حضره من نسخة مقنعته [١] و الشيخ أبو جعفر الطوسي [٢] و من تبعهما كسلّار [٣] و القاضي [٤] و ابن حمزة [٥] و غيرهم [٦]. بل في محكي التحرير أنّه المشهور [٧]، و عن الإسكافي أنّه مشهور عن عليّ (عليه السّلام) [٨] من الإرث بالنسب و السبب الصحيحين و الفاسدين [٩]؛ لما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام): أنّه كان يورث المجوسي إذا تزوّج بامّه و بابنته من وجهين: من وجه أنّها امّه، و وجه أنّها زوجته [١٠].
و رواية قرب الإسناد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام): أنّه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب، و لا يورث على النكاح [١١]؛ أي فقط.
[١] المقنعة: ٦٩٩.
[٢] النهاية: ٦٨٣، التهذيب: ٩/ ٣٦٤ ب ٣٧، الاستبصار: ٤/ ١٨٨.
[٣] المراسم: ٢٢٥ ٢٢٦.
[٤] المهذّب: ٢/ ١٧٠.
[٥] الوسيلة: ٤٠٣.
[٦] مختلف الشيعة: ٩/ ١٠٥. التنقيح الرائع: ٤/ ٢٢١ ٢٢٣، المؤتلف من المختلف: ٢/ ٥٠.
[٧] تحرير الأحكام: ٢/ ١٧٦.
[٨] حكى عنه في مختلف الشيعة: ٩/ ١٠٦.
[٩] جواهر الكلام: ٣٩/ ٣٢٢.
[١٠] الوسائل: ٢٦/ ٣١٧، أبواب ميراث المجوس ب ١ ح ١.
[١١] الوسائل: ٢٦/ ٣١٨، أبواب ميراث المجوس ب ١ ح ٤.
س