تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٩ - مسألة ٣ لو كان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم و باطل عندنا
[مسألة ٢: لا يرث مجوسي و لا غيره]
مسألة ٢: لا يرث مجوسي و لا غيره ممّن لا يكون بينه و بينه نسب أو سبب صحيح في مذهبه (١).
[مسألة ٣: لو كان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم و باطل عندنا]
مسألة ٣: لو كان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم و باطل عندنا، كما لو نكح أحدهم بامّه أو بنته و أولدها، فهل لا يكون بين الولد و بينهما و كذا بين الزوج و الزوجة توارث مطلقاً، و إنّما التوارث بالنسب و السبب الصحيحين عندنا، أو يكون التوارث بالنسب و لو كان فاسداً و بالسبب الصحيح دون الفاسد، أو يكون بالأمرين صحيحهما و فاسدهما؟ وجوه و أقوال، أقواها الأخير (٢).
و هكذا في ناحية النسب، كما أنّ الأمر كذلك بالإضافة إلى مذهبنا، فإنّ ولد الزنا لا يكون بينه و بين أبويهما العرفيين توارث أصلًا، و لعلّ هذا هو القدر المتيقّن من الآثار غير المترتّبة على ولد الزنا، و إلّا فالمحرمية و عدم جواز التناكح بينه و بين والديهما، و كذا بعض الآثار الأُخر ثابتة؛ لترتّبها على النسب العرفي لا الشرعي، كما قد حقّقناه فيما سبق [١].
(١) قد عرفت أنّ المجوسي و لا غيره لا يرث ممّن لا يكون بينه و بينه نسب أو سبب صحيح و لو في مذهبه؛ لعدم ثبوت موجبات الإرث أصلًا. نعم لو كان صحيحاً في مذهبه باطلًا عندنا لا مانع من التوارث، كما سيجيء بيان مصاديقه مفصّلًا فانتظر.
(٢) في المسألة وجوه بل أقوال:
الأوّل: ما حكي عن يونس بن عبد الرحمن [٢] من أجلّاء رجال الكاظم
، ١٤٢١ ه.ق.
[١] في ص ٣٣٩ ٣٤٠.
[٢] الكافي: ٧/ ١٤٥، التهذيب: ٩/ ٣٦٤، الاستبصار: ٤/ ١٨٨.