تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٩ - مسألة ١٣ الإرث بسبب الولاء غير مبتلى به إلّا بسبب الإمامة
يكن له زوج يرثه الإمام (عليه السّلام)، و لو كان الوارث الزوجة فقط فالبقية بعد الربع له (عليه السّلام)، و أمره في عصر غيبة وليّ الأمر عجّل اللَّه تعالى فرجه كسائر ما للإمام (عليه السّلام) بيد الفقيه الجامع للشرائط (١).
(١) الغرض من هذه المسألة بيان أُمور ثلاثة لم يتقدّم ذكرها، و أمّا اختصاص الزوج الوارث المنحصر بجميع التركة و مشاركة الإمام (عليه السّلام) مع الزوجة في مثل هذا الفرض فقد مرّ بل مراراً [١]:
أ الإرث بسبب الولاء غير مبتلى به إلّا بسبب الإمامة؛ لعدم كون ولاء العتق و ولاء ضمان الجريرة مبتلى به، و عدم ثبوت ولاء غير هذه الثلاثة كولاء الاشتراء من مال الزكاة، كما لا يخفى.
ب مشاركة الزوج أو الزوجة مع جميع الطبقات و المراتب من الوارث؛ لعدم كون السبب الموجب لإرثهما سوى الزوجية المجتمعة مع الجميع، و إن كان يمكن وجود سببين للإرث فيهما كما لا يخفى، و تقدّم التفصيل فراجع [٢].
ج إنّ ما يكون للإمام (عليه السّلام) فهو في عصر الغيبة الكبرى بيد الفقيه الجامع للشرائط، النائب عنه كسائر ما للإمام (عليه السّلام) مثل سهم الإمام و غيره.
[١] في ص ٣١٨ ٣١٩ و ٣٥٦ و ٣٧١ و ٣٨٣ و ٤٥٥.
[٢] في ص ٤٥٥ ٤٥٦.