تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث
(١)
شكر و تقدير
٥ ص
(٢)
كتاب الطلاق
٧ ص
(٣)
القول في شروطه
٩ ص
(٤)
مسألة 1 يشترط في الزوج المُطلّق البلوغ على الأحوط و العقل
٩ ص
(٥)
مسألة 2 لا يصحّ طلاق وليّ الصبي عنه كأبيه و جدّه فضلًا عن الوصي و الحاكم
١٤ ص
(٦)
مسألة 3 يشترط في الزوج المطلق القصد و الاختيار بمعنى عدم الإكراه و الإجبار
١٧ ص
(٧)
مسألة 4 الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعيد على تركه
١٨ ص
(٨)
مسألة 5 لو قدر على دفع ضرر الآمر ببعض التفصيات ممّا ليس فيه ضرر عليه
٢٢ ص
(٩)
مسألة 6 لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلّق إحداهما المعيّنة وقع مكرهاً عليه
٢٣ ص
(١٠)
مسألة 7 لو أكرهه على أن يطلّق ثلاث تطليقات بينهما رجعتان، فطلّقها واحدة أو اثنتين
٢٥ ص
(١١)
مسألة 8 لو أوقع الطلاق عن إكراه ثمّ تعقّبه الرضا
٢٥ ص
(١٢)
مسألة 9 لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه
٢٦ ص
(١٣)
مسألة 10 يشترط في المطلّقة أن تكون زوجة دائمة
٢٦ ص
(١٤)
مسألة 11 إنّما يشترط خلوّ المطلّقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها و دون الحامل
٢٩ ص
(١٥)
مسألة 12 لو غاب الزوج
٣٢ ص
(١٦)
مسألة 13 الحاضر الذي يتعذّر أو يتعسّر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر و الحيض كالغائب
٣٥ ص
(١٧)
مسألة 14 يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه
٣٦ ص
(١٨)
مسألة 15 لا يشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله لأجل أن يطلّقها
٣٧ ص
(١٩)
مسألة 16 لو واقعها في حال الحيض لم يصحّ طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة
٣٧ ص
(٢٠)
مسألة 17 يشترط في صحّة الطلاق تعيّن المطلّقة
٣٨ ص
(٢١)
القول في الصيغة
٤١ ص
(٢٢)
مسألة 1 لا يقع الطلاق إلّا بصيغة خاصّة
٤١ ص
(٢٣)
مسألة 2 يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة
٤٣ ص
(٢٤)
مسألة 3 لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللغات مع القدرة، و مع العجز يصح
٤٤ ص
(٢٥)
مسألة 4 يجوز للزوج أن يوكّل غيره في طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره
٤٥ ص
(٢٦)
مسألة 5 يجوز أن يوكّلها على أنّه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلًا
٤٥ ص
(٢٧)
مسألة 6 يشترط في صيغة الطلاق التنجيز
٤٦ ص
(٢٨)
مسألة 7 لو كرّر صيغة الطلاق ثلاثاً
٤٧ ص
(٢٩)
مسألة 8 لو كان الزوج من العامّة ممّن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكرّرة و أوقعه بأحد النحوين ألزم عليه
٥٢ ص
(٣٠)
مسألة 9 يشترط في صحّة الطلاق زائداً على ما مرّ الإشهاد
٥٤ ص
(٣١)
مسألة 10 لو طلّق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين
٦٢ ص
(٣٢)
مسألة 11 المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غيره ممّا رتّب عليه بعض الأحكام
٦٢ ص
(٣٣)
مسألة 12 لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلّق أصيلًا كان أو وكيلًا
٦٣ ص
(٣٤)
القول في أقسام الطّلاق
٦٥ ص
(٣٥)
مسألة 1 لو طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتين حرمت عليه و لو بعقد جديد
٧٠ ص
(٣٦)
مسألة 2 كلّ امرأة حرّة إذا استكملت الطلاق ثلاثاً مع تخلّل رجعتين في البين، حرمت على المطلّق حتى تنكح زوجاً غيره
٧١ ص
(٣٧)
مسألة 3 العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق
٧٥ ص
(٣٨)
مسألة 4 المطلّقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً آخر و فارقها بموت أو طلاق حلّت للزوج الأوّل
٧٥ ص
(٣٩)
مسألة 5 إنّما يوجب التحريم الطلقات الثلاث، إذا لم تنكح في البين زوجاً آخر
٧٩ ص
(٤٠)
مسألة 6 قد مرّ أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم حتى تنكح زوجاً غيره
٨٠ ص
(٤١)
مسألة 7 لو طلّقها ثلاثاً و انقضت مدّة، و ادّعت أنّها تزوّجت
٨٤ ص
(٤٢)
مسألة 8 لو دخل المحلّل فادّعت الدخول و لم يكذّبها، صدّقت و حلّت للزوج الأوّل
٨٥ ص
(٤٣)
مسألة 9 لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم و المحلّل
٨٦ ص
(٤٤)
مسألة 10 لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه و يحكم ببقاء علقة النكاح
٨٦ ص
(٤٥)
القول في العِدد
٨٩ ص
(٤٦)
فصل في عدّة الفراق طلاقاً كان أو غيره
٩٠ ص
(٤٧)
مسألة 1 لا عدة على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة
٩٠ ص
(٤٨)
مسألة 2 يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل
١١٩ ص
(٤٩)
مسألة 3 يتحقق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة و خمسين في غيرها
١٢٠ ص
(٥٠)
مسألة 4 لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ اليأس و رأت الدم مرّة أو مرّتين ثم يئست أكملت العدّة بشهرين أو شهر
١٢١ ص
(٥١)
مسألة 5 المطلّقة و من ألحقت بها إن كانت حاملًا فعدّتها مدّة حملها
١٢١ ص
(٥٢)
مسألة 6 إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة
١٢٥ ص
(٥٣)
مسألة 7 لو كانت حاملًا باثنين فالأقوى عدم البينونة إلّا بوضعهما
١٢٦ ص
(٥٤)
مسألة 8 لو وطئت شبهة فحملت و أُلحق الولد بالواطئ
١٢٨ ص
(٥٥)
مسألة 9 لو ادّعت المطلّقة الحامل أنّها وضعت فانقضت عدّتها و أنكر الزوج
١٣٢ ص
(٥٦)
مسألة 10 لو اتّفق الزوجان على إيقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا في المتقدّم و المتأخّر
١٣٤ ص
(٥٧)
مسألة 11 لو طلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها
١٣٦ ص
(٥٨)
مسألة 12 المراد بالقروء الأطهار
١٤٠ ص
(٥٩)
مسألة 13 بناءً على كفاية مسمّى الطهر في الطهر الأوّل و لو لحظة
١٤١ ص
(٦٠)
مسألة 14 عدّة المتعة في الحامل وضع حملها، و في الحائل إذا كانت تحيض قرءان
١٤٢ ص
(٦١)
مسألة 15 المدار في الشهور هو الهلالي، فإن وقع الطلاق في أوّل رؤية الهلال فلا إشكال
١٤٣ ص
(٦٢)
مسألة 16 لو اختلفا في انقضاء العدّة و عدمه قدّم قولها بيمينها
١٤٤ ص
(٦٣)
القول في عدّة الوفاة
١٤٥ ص
(٦٤)
مسألة 1 عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيّام إذا كانت حائلًا
١٤٥ ص
(٦٥)
مسألة 2 المراد بالأشهر هي الهلالية
١٤٨ ص
(٦٦)
مسألة 3 لو طلّقها ثم مات قبل انقضاء العدّة
١٤٩ ص
(٦٧)
مسألة 4 يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدّة
١٥٣ ص
(٦٨)
مسألة 5 الأقوى أنّ الحداد ليس شرطاً في صحّة العدّة
١٥٦ ص
(٦٩)
مسألة 6 لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة و الذمّية
١٥٧ ص
(٧٠)
مسألة 7 يجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدّتها و التردّد في حوائجها خصوصاً إذا كانت ضرورية
١٥٩ ص
(٧١)
مسألة 8 لا إشكال في أنّ مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه
١٦٢ ص
(٧٢)
مسألة 9 لا يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجّةً شرعيّةً كعدلين لا عدل واحد
١٦٧ ص
(٧٣)
مسألة 10 لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدّة من ذلك الوقت
١٦٨ ص
(٧٤)
مسألة 11 لو فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة و لم يبلغ منه خبر و لا ظهر منه أثر و لم يعلم موته و حياته
١٦٨ ص
(٧٥)
مسألة 12 ليس للفحص و الطلب كيفية خاصة
١٧٣ ص
(٧٦)
مسألة 13 لا يشترط في المبعوث و المكتوب إليه و المستخبر منهم من المسافرين العدالة
١٧٤ ص
(٧٧)
مسألة 14 لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة و نحوها من الحاكم
١٧٤ ص
(٧٨)
مسألة 15 مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام
١٧٥ ص
(٧٩)
مسألة 16 المقدار اللّازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك و ما هو المعتاد
١٧٥ ص
(٨٠)
مسألة 17 لو علم أنّه قد كان في بلد معيّن في زمان ثم انقطع أثره يتفحّص عنه أوّلًا في ذلك البلد على المعتاد
١٧٦ ص
(٨١)
مسألة 18 قد عرفت أنّ الأحوط أن يكون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم
١٧٧ ص
(٨٢)
مسألة 19 إن علم أنّ الفحص لا ينفع و لا يترتّب عليه أثر فالظاهر سقوط وجوبه
١٧٨ ص
(٨٣)
مسألة 20 يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلّق و لو بعد الفحص و انقضاء الأجل
١٧٩ ص
(٨٤)
مسألة 21 الظاهر أنّ العدّة الواقعة بعد الطلاق عدّة طلاق و إن كانت بقدر عدّة الوفاة
١٧٩ ص
(٨٥)
مسألة 22 إن تبيّن موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدّة الوفاة
١٨٠ ص
(٨٦)
مسألة 23 لو جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل
١٨٢ ص
(٨٧)
مسألة 24 لو حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات العلمُ بموته
١٨٤ ص
(٨٨)
القول في عدّة وطء الشبهة
١٨٧ ص
(٨٩)
مسألة 1 لا عدّة على المزني بها
١٨٧ ص
(٩٠)
مسألة 2 عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق
١٩٠ ص
(٩١)
مسألة 3 لو كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها
١٩١ ص
(٩٢)
مسألة 4 إذا كانت خليّة يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها بخلاف غيره
١٩٢ ص
(٩٣)
مسألة 5 لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة و غيرها بين أن يكون مجرّداً عن العقد أو يكون بعده
١٩٢ ص
(٩٤)
مسألة 6 لو كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة
١٩٣ ص
(٩٥)
مسألة 7 لو طلّق زوجته بائناً ثم وطأها شبهة، اعتدّت عدّة اخرى على الأحوط
١٩٤ ص
(٩٦)
مسألة 8 الموجب للعِدّة أمور
١٩٥ ص
(٩٧)
مسألة 9 لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول ثمّ رجع ثمّ طلّقها قبل الدخول
١٩٦ ص
(٩٨)
مسألة 10 المطلّقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة في الأحكام
١٩٧ ص
(٩٩)
مسألة 11 لو طلّقها مريضاً ترثه الزوجة ما بين الطلاق و بين سنة
١٩٩ ص
(١٠٠)
مسألة 12 لا يجوز لمن طلّق رجعيا أن يخرج المطلّقة من بيته حتى تنقضي عدّتها
٢٠٣ ص
(١٠١)
القول في الرّجعة
٢٠٩ ص
(١٠٢)
مسألة 1 الرجعة إمّا بالقول
٢٠٩ ص
(١٠٣)
مسألة 2 لا تتوقّف حلّية الوطء و ما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظاً، و لا على قصد الرجوع به
٢١٢ ص
(١٠٤)
مسألة 3 لو أنكر أصل الطلاق و هي في العدّة
٢١٣ ص
(١٠٥)
مسألة 4 لا يعتبر الإشهاد في الرجعة
٢١٤ ص
(١٠٦)
مسألة 5 لو اتفقا على الرجوع و انقضاء العدّة، و اختلفا في المتقدّم منهما
٢١٥ ص
(١٠٧)
مسألة 6 لو طلّق و راجع، فأنكرت الدخول بها قبل الطلاق لئلا تكون عليها العدّة
٢١٦ ص
(١٠٨)
مسألة 7 الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط
٢١٧ ص
(١٠٩)
كتاب الخلع و المباراة
٢١٩ ص
(١١٠)
مسألة 1 الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها
٢٢١ ص
(١١١)
مسألة 2 الظاهر وقوع الخلع بكلّ من لفظي الخلع و الطلاق
٢٢٢ ص
(١١٢)
مسألة 3 الخلع من الإيقاعات
٢٢٧ ص
(١١٣)
مسألة 4 يعتبر في صحّة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق بما يخلّ بالفورية العرفية
٢٢٩ ص
(١١٤)
مسألة 5 يجوز أن يكون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف
٢٣١ ص
(١١٥)
مسألة 6 يصحّ التوكيل من الزوج في الخلع في جميع ما يتعلّق به
٢٣١ ص
(١١٦)
مسألة 7 لو وقع الخلع بمباشرة الزوجين
٢٣٢ ص
(١١٧)
مسألة 8 لو استدعت الزوجة الطلاق بعوض معلوم
٢٣٣ ص
(١١٨)
مسألة 9 يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق
٢٣٤ ص
(١١٩)
مسألة 10 يصحّ بذل الفداء منها و من وكيلها
٢٣٦ ص
(١٢٠)
مسألة 11 لو قال أبوها «طلّقها و أنت بري ء من صداقها» و كانت بالغة رشيدة فطلّقها صحّ الطلاق و كان رجعيّاً بشرائطه
٢٣٨ ص
(١٢١)
مسألة 12 لو جعلت الفداء مال الغير، أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك، بطل البذل فبطل الخلع
٢٣٩ ص
(١٢٢)
مسألة 13 يشترط في الخلع على الأحوط أن تكون كراهة الزوجة شديدة
٢٤٠ ص
(١٢٣)
مسألة 14 الظاهر أنّه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتية
٢٤٣ ص
(١٢٤)
مسألة 15 لو طلّقها بعوضٍ مع عدم الكراهة و كون الأخلاق ملتئمة لم يصحّ الخلع و لم يملك العوض
٢٤٦ ص
(١٢٥)
مسألة 16 طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت
٢٤٦ ص
(١٢٦)
مسألة 17 الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها
٢٤٨ ص
(١٢٧)
مسألة 18 المبارأة قسم من الطلاق، فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة
٢٥١ ص
(١٢٨)
مسألة 19 تفارق المبارأة الخلع بأمور
٢٥٢ ص
(١٢٩)
مسألة 20 طلاق المبارأة بائن ليس للزوج الرجوع فيه
٢٥٤ ص
(١٣٠)
كتاب الظهار
٢٥٥ ص
(١٣١)
مسألة 1 صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة «أنتِ عليّ كظهر أمّي»
٢٥٨ ص
(١٣٢)
مسألة 2 لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الامّ كالبنت و الأُخت
٢٦١ ص
(١٣٣)
مسألة 3 الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل
٢٦٤ ص
(١٣٤)
مسألة 4 يشترط في الظّهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق
٢٦٥ ص
(١٣٥)
مسألة 5 الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية
٢٦٦ ص
(١٣٦)
مسألة 6 الظهار على قسمين مشروط و مطلق
٢٦٧ ص
(١٣٧)
مسألة 7 إن تحقّق الظهار بشرائطه
٢٦٨ ص
(١٣٨)
مسألة 8 إذا طلّقها رجعيّاً ثم راجعها لم يحلّ له وطؤها حتى يكفّر
٢٧٣ ص
(١٣٩)
مسألة 9 كفّارة الظهار أحد أمور ثلاثة مرتّبة
٢٧٣ ص
(١٤٠)
مسألة 10 لو صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض
٢٧٤ ص
(١٤١)
كتاب الإيلاء
٢٧٧ ص
(١٤٢)
مسألة 1 لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين
٢٨٠ ص
(١٤٣)
مسألة 2 لو تمّ الإيلاء بشرائطه
٢٨٢ ص
(١٤٤)
مسألة 3 الأقوى أنّ الأشهر الأربعة التي ينظر فيها
٢٨٤ ص
(١٤٥)
مسألة 4 يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن
٢٨٤ ص
(١٤٦)
مسألة 5 متى وطأها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفارة
٢٨٥ ص
(١٤٧)
كتاب اللّعان
٢٨٧ ص
(١٤٨)
مسألة 1 إنّما يشرّع اللعان في مقامين
٢٩٢ ص
(١٤٩)
مسألة 2 لا يجوز للرّجل قذف زوجته بالزنا مع الريب
٢٩٢ ص
(١٥٠)
مسألة 3 يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدّعي المشاهدة
٢٩٣ ص
(١٥١)
مسألة 4 يشترط في ثبوت اللِّعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة
٢٩٤ ص
(١٥٢)
مسألة 5 لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولّد في فراشه مع إمكان لحوقه به
٢٩٩ ص
(١٥٣)
مسألة 6 لو نفى ولدية من ولد في فراشه
٣٠٠ ص
(١٥٤)
مسألة 7 إنّما يُشرّع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم
٣٠١ ص
(١٥٥)
مسألة 8 لا فرق في مشروعيّة اللعان لنفي الولد بين كونه حملًا أو منفصلًا
٣٠٢ ص
(١٥٦)
مسألة 9 من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه من زنا
٣٠٣ ص
(١٥٧)
مسألة 10 لو أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك
٣٠٣ ص
(١٥٨)
مسألة 11 لا يقع اللّعان إلّا عند الحاكم الشرعي
٣٠٤ ص
(١٥٩)
مسألة 12 يجب أن تكون الشهادة و اللعن على الوجه المذكور
٣٠٥ ص
(١٦٠)
مسألة 13 يجب أن يكون إتيان كلّ منهما باللِّعان بعد إلقاء الحاكم إيّاه عليه
٣٠٧ ص
(١٦١)
مسألة 14 يجب أن تكون الصيغة بالعربية الصحيحة مع القدرة عليها
٣٠٧ ص
(١٦٢)
مسألة 15 يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة
٣٠٧ ص
(١٦٣)
مسألة 16 إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة
٣٠٨ ص
(١٦٤)
مسألة 17 لو كذّب نفسه بعد ما لاعَنَ لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له
٣١٠ ص
(١٦٥)
كتاب المواريث
٣١١ ص
(١٦٦)
أمّا المقدّمات فأُمور
٣١٣ ص
(١٦٧)
الأوّل في موجبات الإرث
٣١٣ ص
(١٦٨)
الأمر الثاني في موانع الإرث
٣١٥ ص
(١٦٩)
فما يمنع عن أصله أُمور
٣١٥ ص
(١٧٠)
الأوّل الكفر بأصنافه
٣١٥ ص
(١٧١)
مسألة 1 لو مات الكافر أصليّاً كان أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة و له وارث مسلم و كافر ورثه المسلم
٣١٧ ص
(١٧٢)
مسألة 2 لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً فطرياً أو ملّياً و لم يكن له وارث
٣١٧ ص
(١٧٣)
مسألة 3 لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الإمام (عليه السّلام)
٣١٩ ص
(١٧٤)
مسألة 4 لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض
٣٢٢ ص
(١٧٥)
مسألة 5 لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته اختصّ هو بالإرث
٣٢٢ ص
(١٧٦)
مسألة 6 لو مات كافر أصلي و خلف ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته
٣٢٣ ص
(١٧٧)
مسألة 7 المراد بالمسلم و الكافر وارثاً و مورثاً و حاجباً و محجوباً أعمّ منهما حقيقة و مستقلّاً أو حكماً و تبعاً
٣٢٤ ص
(١٧٨)
مسألة 8 المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب و الأُصول و العقائد
٣٢٦ ص
(١٧٩)
مسألة 9 الكفّار يتوارثون و إن اختلفوا في الملل و النحل
٣٢٧ ص
(١٨٠)
مسألة 10 المرتدّ هو من خرج عن الإسلام
٣٢٧ ص
(١٨١)
الثاني القتل
٣٣٠ ص
(١٨٢)
مسألة 1 لا يرث القاتل من المقتول لو كان القتل عمداً و ظلماً
٣٣٠ ص
(١٨٣)
مسألة 2 لا فرق في القتل العمدي ظلماً في مانعيته من الإرث
٣٣٤ ص
(١٨٤)
مسألة 3 كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول كذلك لا يكون حاجباً عمّن دونه في الدرجة و متأخّر عنه في الطبقة
٣٣٥ ص
(١٨٥)
مسألة 4 لا فرق في مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدّداً
٣٣٦ ص
(١٨٦)
مسألة 5 الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه
٣٣٦ ص
(١٨٧)
الثالث من الموانع الرقّ
٣٣٩ ص
(١٨٨)
الرابع التولّد من الزنا
٣٣٩ ص
(١٨٩)
مسألة 1 إن كان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بين الطفل و بينهما
٣٣٩ ص
(١٩٠)
مسألة 2 لا مانع من التوارث بين المتولّد من الزنا و أقربائه من غير الزنا كولده و زوجته و نحوهما
٣٤٠ ص
(١٩١)
مسألة 3 المتولّد من الشبهة كالمتولّد من الحلال
٣٤١ ص
(١٩٢)
مسألة 4 لا يمنع من التوارث التولّد من الوطء الحرام غير الزنا
٣٤١ ص
(١٩٣)
مسألة 5 نكاح سائر المذاهب و الملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقاً لمذهبهم
٣٤٢ ص
(١٩٤)
مسألة 6 نكاح سائر المذاهب غير الاثني عشري لا يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم
٣٤٢ ص
(١٩٥)
الخامس اللّعان
٣٤٣ ص
(١٩٦)
مسألة 1 يمنع اللّعان عن التوارث بين الولد و والده
٣٤٣ ص
(١٩٧)
مسألة 2 لو كان بعض الأقارب من الأبوين و بعضهم من الامّ فقط يرثون بالسويّة
٣٤٤ ص
(١٩٨)
مسألة 3 لو اعترف الرجل بعد اللّعان
٣٤٤ ص
(١٩٩)
مسألة 4 لا أثر لإقرار الولد و لا سائر الأقارب في التوارث بعد اللّعان
٣٤٥ ص
(٢٠٠)
و هاهنا أُمور عدّت من الموانع و فيه تسامح
٣٤٦ ص
(٢٠١)
الأوّل الحمل ما دام حملًا لا يرث و إن علم حياته في بطن امّه
٣٤٦ ص
(٢٠٢)
مسألة 1 لو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل و طبقته
٣٤٧ ص
(٢٠٣)
مسألة 2 لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغيّر بوجود الحمل و عدمه
٣٤٨ ص
(٢٠٤)
مسألة 3 لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه
٣٤٩ ص
(٢٠٥)
مسألة 4 لو عزل نصيب اثنين و قسّمت بقيّة التركة فتولّد أكثر
٣٤٩ ص
(٢٠٦)
مسألة 5 الحمل يرث و يورث لو انفصل حيّاً و إن مات من ساعته
٣٤٩ ص
(٢٠٧)
مسألة 6 لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث
٣٥٠ ص
(٢٠٨)
الثاني وجود طبقة مقدّمة
٣٥١ ص
(٢٠٩)
الثالث وجود درجة مقدّمة في الطبقات
٣٥١ ص
(٢١٠)
و أمّا حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث فأُمور
٣٥٢ ص
(٢١١)
الأوّل قتل الخطأ و شبه العمد
٣٥٢ ص
(٢١٢)
الثاني أكبر الأولاد الذكور
٣٥٢ ص
(٢١٣)
الثالث الولد مطلقاً
٣٥٥ ص
(٢١٤)
الرابع الوارث مطلقاً
٣٥٥ ص
(٢١٥)
الخامس نقص التركة عن السّهام المفروضة
٣٥٦ ص
(٢١٦)
السادس الأُخت من الأبوين أو الأب
٣٥٩ ص
(٢١٧)
السابع الولد و إن نزل
٣٦٠ ص
(٢١٨)
الثامن الإخوة و الأخوات لا أولادهم
٣٦١ ص
(٢١٩)
الأمر الثالث في السهام
٣٦٧ ص
(٢٢٠)
و الفروض ستّة
٣٦٧ ص
(٢٢١)
الأوّل النصف
٣٦٧ ص
(٢٢٢)
الثاني الربع
٣٦٧ ص
(٢٢٣)
الثالث الثمن
٣٦٧ ص
(٢٢٤)
الرابع الثلث
٣٦٧ ص
(٢٢٥)
الخامس الثلثان
٣٦٧ ص
(٢٢٦)
السادس السدس
٣٦٨ ص
(٢٢٧)
مسائل
٣٧٠ ص
(٢٢٨)
مسألة 1 قد ظهر ممّا ذكر انّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم و يرثون بالقرابة فقط
٣٧٠ ص
(٢٢٩)
مسألة 2 ظهر ممّا ذكر أنّ من كان له فرض على قسمين
٣٧٢ ص
(٢٣٠)
مسألة 3 غير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض
٣٧٣ ص
(٢٣١)
مسألة 4 لو اجتمع جدّ و جدّة من قبل الامّ كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الأب
٣٧٣ ص
(٢٣٢)
مسألة 5 الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها
٣٧٦ ص
(٢٣٣)
مسألة 6 الصور المتقدّمة غير المتكرّرة
٣٧٧ ص
(٢٣٤)
تنبيه
٣٨٠ ص
(٢٣٥)
مسألة 1 الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض
٣٨٠ ص
(٢٣٦)
مسألة 2 لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض
٣٨٣ ص
(٢٣٧)
مسألة 3 الذكور من الأولاد و كذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة
٣٨٤ ص
(٢٣٨)
مسألة 4 لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة
٣٨٥ ص
(٢٣٩)
المقصد الأوّل في ميراث الأنساب
٣٨٧ ص
(٢٤٠)
الأولى الأبوان بلا واسطة، و الأولاد و إن نزلوا الأقرب فالأقرب
٣٨٧ ص
(٢٤١)
مسألة 1 لو انفرد الأب فالمال له قرابةً
٣٨٧ ص
(٢٤٢)
مسألة 2 لو انفرد الابن فالمال له قرابةً
٣٨٨ ص
(٢٤٣)
مسألة 3 لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين
٣٨٩ ص
(٢٤٤)
مسألة 4 لو اجتمع الأولاد مع الأبوين
٣٩٠ ص
(٢٤٥)
مسألة 5 لو اجتمع أحد الأبوين و أحد الزوجين
٣٩١ ص
(٢٤٦)
مسألة 6 لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجين
٣٩١ ص
(٢٤٧)
مسألة 7 لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين
٣٩٢ ص
(٢٤٨)
مسألة 8 لو اجتمع أحد الأبوين و الأولاد و أحد الزوجين
٣٩٢ ص
(٢٤٩)
مسألة 9 لو اجتمع الأبوان و الأولاد و أحد الزوجين
٣٩٤ ص
(٢٥٠)
و هاهنا أُمور
٣٩٥ ص
(٢٥١)
الأوّل أولاد الأولاد
٣٩٥ ص
(٢٥٢)
الثاني يرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به
٣٩٨ ص
(٢٥٣)
الثالث لو اجتمع أولاد الابن و أولاد البنت
٣٩٨ ص
(٢٥٤)
الرابع أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد
٣٩٩ ص
(٢٥٥)
الخامس يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه
٣٩٩ ص
(٢٥٦)
مسألة 1 تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور
٣٩٩ ص
(٢٥٧)
مسألة 2 لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس و إن لم يستعملها و لا بين الواحد و المتعدّد
٤٠٠ ص
(٢٥٨)
مسألة 3 الأقوى عدم كون السلاح غير السيف و الرحل و الراحلة من الحبوة
٤٠١ ص
(٢٥٩)
مسألة 4 لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لا يعطى قيمتها
٤٠١ ص
(٢٦٠)
مسألة 5 لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة
٤٠٢ ص
(٢٦١)
مسألة 6 لا يعتبر بلوغ الولد، و لا كونه منفصلًا حيّاً حين موت الأب على الأقوى
٤٠٢ ص
(٢٦٢)
مسألة 7 الأقوى عدم اشتراط كون الولد عاقلًا رشيداً
٤٠٣ ص
(٢٦٣)
مسألة 8 يقدّم تجهيز الميّت و ديونه على الحبوة مع تزاحمهما
٤٠٤ ص
(٢٦٤)
مسألة 9 لو أوصى بعين من التركة
٤٠٥ ص
(٢٦٥)
السادس لا يرث الجدّ و لا الجدّة لأب أو لُامّ مع أحد الأبوين
٤٠٦ ص
(٢٦٦)
المرتبة الثانية الإخوة و أولادهم المسمّون بالكلالة و الأجداد مطلقاً
٤٠٩ ص
(٢٦٧)
مسألة 1 لو انفرد الأخ لأب و أُمّ فالمال له قرابةً
٤٠٩ ص
(٢٦٨)
مسألة 2 لو انفردت الأُخت لأب و أُمّ، كان لها النصف فرضاً، و الباقي يردّ عليها قرابةً
٤٠٩ ص
(٢٦٩)
مسألة 3 يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب و الأُمّ مع عدمهم
٤١٠ ص
(٢٧٠)
مسألة 4 لا يرث أخ و أُخت لأب مع أحد من الإخوة
٤١٠ ص
(٢٧١)
مسألة 5 لو انفرد الواحد من ولد الأُمّ خاصّة عمّن يرث معه
٤١٠ ص
(٢٧٢)
مسألة 6 لو كان الإخوة متفرّقين، فبعضهم للُامّ و بعضهم للأب و الأُمّ
٤١١ ص
(٢٧٣)
مسألة 7 مع فقد الإخوة من الأب و الأُمّ و اجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الامّ
٤١٣ ص
(٢٧٤)
مسألة 8 لو انفرد الجدّ فالمال له لأب كان أو لُامّ أو لهما
٤١٣ ص
(٢٧٥)
مسألة 9 لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لُامّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب
٤١٤ ص
(٢٧٦)
مسألة 10 لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الامّ مع الإخوة
٤١٥ ص
(٢٧٧)
مسألة 11 لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الأب و الأُمّ أو الأب مع الإخوة من قبله
٤١٦ ص
(٢٧٨)
مسألة 12 لو اجتمع الإخوة من قبل الأب و الأُمّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ
٤١٧ ص
(٢٧٩)
مسألة 13 لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الامّ
٤١٩ ص
(٢٨٠)
مسألة 14 لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما
٤١٩ ص
(٢٨١)
مسألة 15 لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الامّ
٤٢٠ ص
(٢٨٢)
مسألة 16 لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ
٤٢٠ ص
(٢٨٣)
مسألة 17 لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأمّ
٤٢١ ص
(٢٨٤)
مسألة 18 لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ
٤٢١ ص
(٢٨٥)
مسألة 19 لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب
٤٢١ ص
(٢٨٦)
مسألة 20 لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من الأُمّ أو مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الأُمّ
٤٢٢ ص
(٢٨٧)
مسألة 21 لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الجدودة من قبل الأُمّ أو مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الأُمّ
٤٢٢ ص
(٢٨٨)
مسألة 22 لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ و الجدودة من قبلها
٤٢٣ ص
(٢٨٩)
مسألة 23 لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب و الأُمّ أو الأب و الجدودة من قبل الأب
٤٢٣ ص
(٢٩٠)
مسألة 24 لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين و الجدودة من قبل الأب و الإخوة من الأُمّ
٤٢٤ ص
(٢٩١)
مسألة 25 لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأبوين أو الأب و الجدودة من الأب و الجدودة من الأُمّ
٤٢٤ ص
(٢٩٢)
مسألة 26 لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ و الجدودة من قبلها و الجدودة من الأب
٤٢٥ ص
(٢٩٣)
هاهنا أُمور
٤٢٦ ص
(٢٩٤)
الأوّل أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد
٤٢٦ ص
(٢٩٥)
الثاني يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به
٤٢٦ ص
(٢٩٦)
الثالث الكلام في الأولاد مع الوسائط المتعدّدة
٤٢٨ ص
(٢٩٧)
الرابع لا يرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب و الأُمّ في جميع الوسائط
٤٢٨ ص
(٢٩٨)
الخامس لا يرث الجدودة مع الواسطة مع وجود واحد من الجدودة بلا واسطة
٤٢٨ ص
(٢٩٩)
السادس الجدّ الأعلى بأيّ واسطة كان يرث مع الإخوة إذا لم يكن في صنفه أقرب منه
٤٢٩ ص
(٣٠٠)
السابع لو اجتمع الأجداد الثمانية
٤٢٩ ص
(٣٠١)
المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
٤٣١ ص
(٣٠٢)
مسألة 1 لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب و الأُمّ أو من قبل الأب
٤٣١ ص
(٣٠٣)
مسألة 2 لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأُمّ
٤٣٢ ص
(٣٠٤)
مسألة 3 لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الامّ
٤٣٢ ص
(٣٠٥)
مسألة 4 لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب
٤٣٣ ص
(٣٠٦)
مسألة 5 لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب و الأُمّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الامّ
٤٣٤ ص
(٣٠٧)
مسألة 6 لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب
٤٣٥ ص
(٣٠٨)
مسألة 7 لو اجتمع العمومة من قبل الامّ و الخؤولة كذلك
٤٣٦ ص
(٣٠٩)
مسألة 8 لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك و العمومة من قبل الامّ
٤٣٧ ص
(٣١٠)
مسألة 9 لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة و الخؤولة من قبل الامّ
٤٣٨ ص
(٣١١)
مسألة 10 لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك و الخؤولة من قبل الامّ
٤٣٨ ص
(٣١٢)
مسألة 11 لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة و الخؤولة من قبل الامّ
٤٣٩ ص
(٣١٣)
مسألة 12 لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة
٤٣٩ ص
(٣١٤)
مسألة 13 لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى
٤٤٠ ص
(٣١٥)
مسألة 14 لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب و العمومة من قبل الامّ
٤٤١ ص
(٣١٦)
مسألة 15 لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك
٤٤١ ص
(٣١٧)
مسألة 16 لو كان مع أحدهما العمومة من الامّ و الخؤولة من الأبوين أو الأب
٤٤٢ ص
(٣١٨)
مسألة 17 لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك و العمومة من الامّ
٤٤٣ ص
(٣١٩)
مسألة 18 لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك و الخؤولة من الامّ
٤٤٤ ص
(٣٢٠)
مسألة 19 لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب و الخؤولة من الامّ و العمومة منها
٤٤٥ ص
(٣٢١)
مسألة 20 لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب و من الامّ
٤٤٥ ص
(٣٢٢)
مسألة 21 لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين
٤٤٧ ص
(٣٢٣)
و هاهنا أُمور
٤٤٨ ص
(٣٢٤)
الأوّل لا يرث أحد من أولاد العمومة و الخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة
٤٤٨ ص
(٣٢٥)
الثاني أولاد العمومة و الخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم
٤٤٩ ص
(٣٢٦)
الثالث المنتسبون بأُمّ الميّت في هذه الطبقة
٤٥٠ ص
(٣٢٧)
الرابع مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب فقط
٤٥٠ ص
(٣٢٨)
الخامس قد مرّ أنّ أولاد العمومة و الخؤولة يقومون مقامهم
٤٥١ ص
(٣٢٩)
السادس ترتّب الأرحام الذين هم من حواشي نسب الميّت
٤٥١ ص
(٣٣٠)
السابع لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة يرث بجميعها
٤٥٢ ص
(٣٣١)
المقصد الثاني في الميراث بسبب الزّوجية
٤٥٥ ص
(٣٣٢)
مسألة 1 لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجيّة
٤٥٥ ص
(٣٣٣)
مسألة 2 يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائماً
٤٥٦ ص
(٣٣٤)
مسألة 3 لو نكح المريض في مرضه
٤٥٩ ص
(٣٣٥)
مسألة 4 إن تعدّدت الزوجات فالثمن مع وجود الولد فالربع مع عدمه يقسّم بينهنّ بالسّوية
٤٦١ ص
(٣٣٦)
مسألة 5 يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول و غيره
٤٦٣ ص
(٣٣٧)
مسألة 6 المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت
٤٧٥ ص
(٣٣٨)
مسألة 7 المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت
٤٧٥ ص
(٣٣٩)
مسألة 8 طريق التقويم أن تقوّم الآلات و الشجر و النخل باقية في الأرض مجّاناً
٤٧٦ ص
(٣٤٠)
مسألة 9 المدار كون الآلات مثبتة حين الموت
٤٧٦ ص
(٣٤١)
مسألة 10 الأقوى أنّ الزوجة تستحق القيمة
٤٧٧ ص
(٣٤٢)
مسألة 11 لا يجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي تستحقّ قيمتها بلا رضا سائر الورثة
٤٧٧ ص
(٣٤٣)
مسألة 12 لو زوّج الصغيرة أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو الأكثر يرثها الزوج و ترثه
٤٧٨ ص
(٣٤٤)
مسألة 13 الإرث بسبب الولاء غير مبتلى به إلّا بسبب الإمامة
٤٧٨ ص
(٣٤٥)
و أمّا اللواحق ففيها فصول
٤٨١ ص
(٣٤٦)
الفصل الأوّل في ميراث الخنثى
٤٨١ ص
(٣٤٧)
مسألة 1 لو كان بعض الورّاث خنثى
٤٨١ ص
(٣٤٨)
مسألة 2 المرجّحات المنصوصة أُمور
٤٨١ ص
(٣٤٩)
الأوّل أن يبول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً
٤٨١ ص
(٣٥٠)
الثاني سبق البول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً
٤٨٢ ص
(٣٥١)
الثالث قيل تأخّر الانقطاع من أحد الفرجين دائماً أو غالباً
٤٨٢ ص
(٣٥٢)
الرابع عدّ الأضلاع
٤٨٢ ص
(٣٥٣)
مسألة 3 لو فقدت العلائم المنصوصة
٤٨٧ ص
(٣٥٤)
مسألة 4 الخنثى المشكل أي الذي لا تكون فيه المرجحات المنصوصة
٤٨٨ ص
(٣٥٥)
مسألة 5 لو لم يكن لشخص فرج الرجال و لا النساء، و خرج بوله من محلّ آخر كدبره
٤٨٨ ص
(٣٥٦)
مسألة 6 لو كان لشخص رأسان على صدر واحد، أو بدنان على حقو واحد
٤٩٠ ص
(٣٥٧)
الفصل الثاني في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
٤٩٢ ص
(٣٥٨)
مسألة 1 لو مات اثنان بينهما توارث في آن واحد بحيث يعلم تقارن موتهما
٤٩٢ ص
(٣٥٩)
مسألة 2 لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب و شكّ في التقارن و عدمه
٤٩٢ ص
(٣٦٠)
مسألة 3 لو مات اثنان و شك في التقارن و التقدّم و التأخّر و لم يعلم التاريخ
٤٩٣ ص
(٣٦١)
مسألة 4 لو ماتا و علم تقدّم أحدهما على الآخر و شكّ في المتقدّم و جهل تاريخهما
٤٩٥ ص
(٣٦٢)
مسألة 5 طريق التوريث من الطرفين أن يفرض حياة كلّ واحد منهما حين موت الآخر
٤٩٥ ص
(٣٦٣)
مسألة 6 يشترط في التوريث من الطرفين عدم الحاجب من الإرث في كلّ منهما
٤٩٦ ص
(٣٦٤)
الفصل الثالث في ميراث المجوس و غيرهم من الكفّار
٤٩٨ ص
(٣٦٥)
مسألة 1 المجوس و غيرهم من فرق الكفّار قد ينكحون المحرّمات عندنا بمقتضى مذهبهم على ما قيل
٤٩٨ ص
(٣٦٦)
مسألة 2 لا يرث مجوسي و لا غيره
٤٩٩ ص
(٣٦٧)
مسألة 3 لو كان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم و باطل عندنا
٤٩٩ ص
(٣٦٨)
مسألة 4 لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم، يرث بالجميع
٥٠٢ ص
(٣٦٩)
مسألة 5 لو اجتمع سببان و كان أحدهما مانعاً من الآخر
٥٠٢ ص
(٣٧٠)
مسألة 6 لو كان لامرأة زوجان أو أكثر و صحّ في مذهبهم فماتت
٥٠٣ ص
(٣٧١)
مسألة 7 لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم و الصحيح عندنا
٥٠٣ ص
(٣٧٢)
مسألة 8 المسلم لا يرث بالسبب الفاسد
٥٠٤ ص
(٣٧٣)
مسألة 9 المسلم يرث بالنسب الصحيح و كذا الفاسد لو كان عن شبهة
٥٠٥ ص
(٣٧٤)
مسألة 10 لو اختلف اجتهاد فقيهين في صحّة تزويج و فساده
٥٠٦ ص
(٣٧٥)
مصادر التحقيق
٥٠٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص

تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٣ - مسألة ٥ يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول و غيره

[مسألة ٥: يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول و غيره‌]

مسألة ٥: يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول و غيره، و ترث الزوجة من المنقولات مطلقاً، و لا ترث من الأراضي مطلقاً لا عيناً و لا قيمةً سواء كانت مشغولةً بالزرع و الشجر و البناء و غيرها أم لا، و ترث القيمة خاصّة من آلات البناء كالجذوع و الخشب و الطوب و نحوها، و كذا قيمة الشجر و النخل من غير فرق بين أقسام البناء كالرحى و الحمّام و الدكّان و الإصطبل و غيرها، و في الأشجار بين الصغيرة و الكبيرة و اليابسة التي معدّة للقطع و لم تقطع و الأغصان اليابسة، و السعف كذلك مع اتصالها بالشجر (١).

(١) هذه هي المسألة المعروفة، و هي مسألة إرث الزوجة التي هي معركة للآراء و النظرات و مورد للفتاوى و الأقوال، و لنبسط الكلام فيها إن شاء اللَّه تعالى، كما أنّه قد صنّف فيها رسائل مستقلّة و كتب خاصّة ليكون بمنزلة رسالة وجيزة في هذا المجال.

فنقول: و على اللَّه الاتّكال في جميع الأحوال، و من اللَّه أستمد لإراءَة طريق الصواب من الضلال، فإنّه من المزالّ سيّما مع عموم الابتلاء به في كلّ زمان من الماضي و الحال و الاستقبال الظاهر أنّه لا خلاف بين المسلمين في أنّ الزوج كسائر الورثة غير الزوجة يرث من جميع ما تركته زوجته من أرض و بناء و غيرهما عيناً، و لا خلاف معتدّ به بيننا في أنّ الزوجة في الجملة محجوبة و لا ترث من بعض تركة زوجها، بل في محكي الإنتصار: ممّا انفردت به الإمامية حرمان الزوجة من أرباع الأرض‌ [١]، بل عن الخلاف‌ [٢] و السرائر [٣] الإجماع على حرمانها من العقار. نعم‌


[١] الانتصار: ٣٠١.

[٢] الخلاف: ٤/ ١١٦ مسألة ١٣١.

[٣] السرائر: ٣/ ٢٥٨ ٢٥٩.