تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٣ - مسألة ٥ يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول و غيره
[مسألة ٥: يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول و غيره]
مسألة ٥: يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول و غيره، و ترث الزوجة من المنقولات مطلقاً، و لا ترث من الأراضي مطلقاً لا عيناً و لا قيمةً سواء كانت مشغولةً بالزرع و الشجر و البناء و غيرها أم لا، و ترث القيمة خاصّة من آلات البناء كالجذوع و الخشب و الطوب و نحوها، و كذا قيمة الشجر و النخل من غير فرق بين أقسام البناء كالرحى و الحمّام و الدكّان و الإصطبل و غيرها، و في الأشجار بين الصغيرة و الكبيرة و اليابسة التي معدّة للقطع و لم تقطع و الأغصان اليابسة، و السعف كذلك مع اتصالها بالشجر (١).
(١) هذه هي المسألة المعروفة، و هي مسألة إرث الزوجة التي هي معركة للآراء و النظرات و مورد للفتاوى و الأقوال، و لنبسط الكلام فيها إن شاء اللَّه تعالى، كما أنّه قد صنّف فيها رسائل مستقلّة و كتب خاصّة ليكون بمنزلة رسالة وجيزة في هذا المجال.
فنقول: و على اللَّه الاتّكال في جميع الأحوال، و من اللَّه أستمد لإراءَة طريق الصواب من الضلال، فإنّه من المزالّ سيّما مع عموم الابتلاء به في كلّ زمان من الماضي و الحال و الاستقبال الظاهر أنّه لا خلاف بين المسلمين في أنّ الزوج كسائر الورثة غير الزوجة يرث من جميع ما تركته زوجته من أرض و بناء و غيرهما عيناً، و لا خلاف معتدّ به بيننا في أنّ الزوجة في الجملة محجوبة و لا ترث من بعض تركة زوجها، بل في محكي الإنتصار: ممّا انفردت به الإمامية حرمان الزوجة من أرباع الأرض [١]، بل عن الخلاف [٢] و السرائر [٣] الإجماع على حرمانها من العقار. نعم
[١] الانتصار: ٣٠١.
[٢] الخلاف: ٤/ ١١٦ مسألة ١٣١.
[٣] السرائر: ٣/ ٢٥٨ ٢٥٩.