تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦١ - مسألة ٤ إن تعدّدت الزوجات فالثمن مع وجود الولد فالربع مع عدمه يقسّم بينهنّ بالسّوية
[مسألة ٤: إن تعدّدت الزوجات فالثمن مع وجود الولد فالربع مع عدمه يقسّم بينهنّ بالسّوية]
مسألة ٤: إن تعدّدت الزوجات فالثمن مع وجود الولد فالربع مع عدمه يقسّم بينهنّ بالسّوية، فلهنّ الربع أو الثمن من التركة، و لا فرق في منع الولد عن نصيبها الأعلى بين كونه منها أو من غيرها، أو كان من دائمة أو منقطعة، و لا بين كونه بلا واسطة أو معها، و الزوجة المطلّقة حال مرض الموت شريكة في الربع أو الثمن مع الشرائط المتقدّمة (١).
و له الوطء بالعقد الصادر لظاهر النصوص و غيرها [١].
و ظهر ممّا ذكرنا أنّه لو ماتت الزوجة في مرض موت الزوج قبل تحقّق الدخول، لا يرث الزوج منها لفرض عدم الدخول، و لو كانت الزوجة مريضة دون الزوج فماتت أو مات يتوارثان.
و قد استظهر في المتن أنّ المعتبر موته في هذا المرض قبل البرء لا بهذا، فلو مات فيه بعلّة أُخرى لا يتوارثان أيضاً، و السرّ فيه أنّ كلمة «في» في قوله: «مات في مرضه» هل هي للظرفية أو السببية، و استظهار المتن مبنيّ على الأوّل و هو مشكل جدّاً. و الظاهر أنّه لا فرق بين طول المرض و قصره، نعم لو كان طويلًا جدّاً خصوصاً إذا لم يكن مانعاً عن المشي و نحوه فيه إشكال، كمرض السلّ و السرطان الشائع في هذا الزمان، الذي يطول دوره. و لو كان المرض شبه الأدوار فظاهر المتن التفصيل بين ما إذا صدق البرء في دور الوقوف و عدمه، فعلى الأوّل الظاهر ثبوت التوارث و على الثاني الأحوط التصالح، و الوجه في كليهما واضح.
(١) إنّ فرض الزوجة مع عدم الولد للزوج و هو الربع، و كذا فرضها مع وجود الولد له و هو الثمن لا يتغيّر بين صورة تعدّد الزوجات و عدمه، فإنّه مع فرض التعدّد
[١] جواهر الكلام: ٣٩/ ٢٢١.