تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٦ - مسألة ٢ يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائماً
[مسألة ٢: يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائماً]
مسألة ٢: يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائماً، فلا توارث في الانقطاع لا من جانب الزوج و لا الزوجة بلا اشتراط بلا إشكال، و معه من جانب أو جانبين في غاية الإشكال، فلا يترك الاحتياط بترك الشرط، و معه لا يترك بالتصالح، و أن تكون الزوجة في حبال الزوج و إن لم يدخل بها، فيتوارثان و لو مع عدم الدخول. و المطلّقة الرجعيّة بحكم الزوجة ما دامت في العدّة بخلاف البائنة، فلو مات أحدهما في زمان العدّة الرجعيّة يرثه الآخر لم يكن هناك ولد للميّت يكون نصيب الزوج النصف، و إن كان يكون فرضه الربع، و لا يتصوّر حالة ثالثة، كما أنّه للزوجة في صورة عدم وجود الولد للزوج الميّت الربع و في فرض الوجود الثمن، كما صرّح به الكتاب [١] و السنّة [٢]، و ليس هناك فرض ثالث كما هو واضح.
الثالث: قد عرفت [٣] في مسألة العول المتقدّمة أنّه لا يرد نقص على الزوج و الزوجة، و السرّ فيه ثبوت الفرضين لكلّ واحد منهما في كلتي الحالتين اللّتين لا ثالث لهما بخلاف غيرهما، خصوصاً مع اجتماعهما مع جميع الطبقات و المراتب، بخلاف سائر الورثة الذين عرفت مراتبهم الطولية.
نعم، في صورة الزيادة و هي انحصار الوارث بالزوجة قد عرفت ثبوت المشاركة بينها و بين الإمام ثلاثة أرباع و ربع، بخلاف ما لو كان الوارث منحصراً بالزوج، فإنّ جميع المال له فرضاً و ردّاً و لا يشاركه الإمام (عليه السّلام) أيضاً [٤].
[١] سورة النساء: ٤/ ١٢.
[٢] الوسائل: ٢٦/ ١٩٥ ١٩٦، أبواب ميراث الأزواج ب ١.
[٣] في ص ٣٥٧ ٣٥٩.
[٤] في ص ٣١٨ ٣١٩.