تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٦ - مسألة ٢٠ لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب و من الامّ
و الخؤولة من الأبوين أو الأب و من الامّ فله نصيبه الأعلى، و الثلث من التركة للخؤولة، و السدس من هذا الثلث مع الانفراد و ثلثه مع التعدّد للخؤولة من الامّ يقسّم بالسّوية، و باقي الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية مطلقاً، و الباقي للعمومة، و سدسه مع الانفراد و ثلثه مع التعدّد للعمومة من الامّ يقسّم بالسّوية، إلّا مع الاختلاف فيجب الاحتياط المذكور، و الباقي للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأُنثى (١).
و كذا ثلث الخؤولة مطلقاً للعمومة من قبل الامّ، و مع التعدّد و الاختلاف يراعى الاحتياط المتقدّم ذكره [١] كما لا يخفى.
(١) وقع التعرّض في هذه المسألة لحكم ما لو كان أحد الزوجين مع العمومة مطلقاً و الخؤولة كذلك، و هو أنّ لأحد الزوجين نصيبه الأعلى لما ذكرنا مراراً، و الثلث من مجموع التركة لجميع الخؤولة، غاية الأمر أنّ السدس من هذا الثلث مع الانفراد و ثلثه مع التعدّد لخصوص الخؤولة من الامّ يقسّم بينهم في الصورة الأخيرة بالسّوية و لو مع الاختلاف، و باقي الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية مطلقاً أيضاً، و الباقي من التركة بعد وضع نصيب أحد الزوجين و ثلث الخؤولة للعمومة مطلقاً، غاية الأمر أنّ سدس الباقي مع الانفراد و ثلثه مع التعدّد للعمومة من الامّ يقسّم بينهم بالسّوية، إلّا مع التعدّد و الاحتياط فيراعى الاحتياط بالتصالح، و الباقي للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأُنثى على ما تقدّم.
[١] في ص ٤٣٢.