تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٤ - مسألة ١٨ لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك و الخؤولة من الامّ
[مسألة ١٨: لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك و الخؤولة من الامّ]
مسألة ١٨: لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك و الخؤولة من الامّ فله نصيبه الأعلى، و الثلث من التركة للخؤولة، و سدس هذا الثلث مع الانفراد و ثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الأُمّ بالسّوية مطلقاً، و الباقي من هذا الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب بالسّوية مطلقاً و الباقي من التركة للعمومة للذكر ضعف الأُنثى (١).
الأعلى، و الثلث من مجموع التركة للخؤولة بالسّوية في جميع الحالات مع الوحدة أو التعدّد و مع الاختلاف في الجنس و عدمه، و السدس من الباقي بعد نصيب أحد الزوجين، و ثلث الخؤولة للعمومة من قبل الامّ مع الانفراد، و الثلث مع التعدّد يقسّم بينهم بالسّوية، إلّا في صورة الاختلاف فيراعى الاحتياط المتقدّم [١]، و الباقي للعمومة من الأبوين أو الأب يقسّم بينهم للذكر ضعف الأُنثى.
ثانيهما: ما لو كان مع أحد الزوجين العمومة من الأبوين أو الأب و العمومة من الامّ و كذا الخؤولة منها، فلأحد الزوجين النصيب الأعلى لما مرّ، و الثلث من مجموع التركة للخؤولة من الامّ يقسّم بينهم بالسّوية بلا إشكال، و السدس من البقيّة مع الانفراد، و الثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الامّ يقسّم بينهم بالسّوية، إلّا مع الاختلاف في الجنس فيراعى الاحتياط المتقدّم، و الباقي للباقي من العمومة للأبوين أو الأب يقسّم بينهم في صورة التعدّد و الاختلاف للذكر مثل حظّ الأُنثيين كما مرّ.
(١) قد تعرّض في هذه المسألة لحكم فرض واحد؛ و هو اجتماع أحد الزوجين مع العمومة من الأبوين أو الأب بالخصوص، و الخؤولة مطلقاً من الأبوين أو
[١] في ص ٤٣٢.