تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٣ - مسألة ١٧ لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك و العمومة من الامّ
[مسألة ١٧: لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك و العمومة من الامّ]
مسألة ١٧: لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك و العمومة من الامّ فله نصيبه الأعلى، و الثلث من التركة للخؤولة بالسّوية مطلقاً، و السدس من الباقي مع الانفراد و الثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الامّ يقسّم بالسّوية، و مع الاختلاف يحتاط بالتصالح، و الباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى، و لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب و العمومة من الامّ و الخؤولة من الامّ فله نصيبه الأعلى، و الثلث من التركة للخؤولة من الامّ يقسّم بالسّوية مطلقاً، و السدس من البقيّة مع الانفراد و الثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الامّ يقسّم بالسّوية، إلّا مع الاختلاف في الجنس فيحتاط كما تقدّم، و الباقي للباقي للذكر مثل حظّ الأُنثيين (١).
أحدهما: ما لو كان مع أحد الزوجين العمومة من الامّ و الخؤولة من الأبوين أو الأب، فله نصيبه الأعلى من النصف أو الربع، و الثلث من مجموع التركة للخؤولة يقسّم بالسّوية مطلقاً، و الباقي للباقي، و يراعى الاحتياط في صورة التعدّد و الاختلاف على ما تقدّم.
ثانيهما: الفرض السابق مع كون الخؤولة من الامّ لا الأبوين أو الأب، فالحكم فيه كالفرض الأوّل من أنّ لأحد الزوجين نصيبه الأعلى، و الثلث من المجموع يقسّم بين الخؤولة بالسّوية مطلقاً، و الباقي للباقي، غاية الأمر أنّه يراعى الاحتياط في كيفيّة التقسيم مع الاختلاف على ما مرّ.
(١) قد تعرّض في هذه المسألة لحكم فرضين أيضاً:
أحدهما: ما لو كان مع أحد الزوجين العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك، أي من قبل الأبوين أو الأب و العمومة من الأُمّ، فلأحد الزوجين النصيب