تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٩ - مسألة ١٢ لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة
[مسألة ١١: لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة و الخؤولة من قبل الامّ]
مسألة ١١: لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة و الخؤولة من قبل الامّ فالثلث للخؤولة، و سدس هذا الثلث مع الانفراد و ثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الأُمّ بالسّوية مطلقاً، و الباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية مطلقاً، و الثلثان من التركة للعمومة من قبل الامّ، و مع التعدّد و الاختلاف يحتاط بالتصالح (١).
[مسألة ١٢: لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة]
مسألة ١٢: لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة، و سدس هذا الثلث مع الاتّحاد و ثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الأُمّ بالسّوية مطلقاً، و الباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب بالسّوية أيضاً، و السدس من ثلثي التركة للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً أيضاً، و الثلثان من أصل التركة للعمومة من قبل الأبوين أو الأب، و حيث إنّهم عمومة أوّلًا و من الأبوين أو الأب ثانياً يقسّم بينهم في صورة التعدّد و الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى، كما تقدّم.
(١) لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة و الخؤولة من قبل الامّ، فالثلث من مجموع التركة لمجموع الخؤولة مطلقاً، و حينئذٍ يكون سدس هذا الثلث مع الانفراد و ثلثه مع التعدّد؛ لخصوص الخؤولة من قبل الأُمّ بالسّوية مع التعدّد و الاختلاف أو بدونه، و الباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية مطلقاً كذلك، و أمّا الثلثان الباقيان من أصل التركة فهما للعمومة من قبل الامّ، و مع التعدّد و الاختلاف يحتاط بالتصالح كما تقدّم [١].
[١] في ص ٤٣٢.