تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٧ - مسألة ٨ لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك و العمومة من قبل الامّ
[مسألة ٨: لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك و العمومة من قبل الامّ]
مسألة ٨: لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك و العمومة من قبل الامّ، فالثلث للخؤولة بالسّوية مع التعدّد مطلقاً، و السدس من الثلثين للعمومة من قبل الامّ مع الاتّحاد، و الثلث مع التعدّد بالسّوية، و مع اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح، و الباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأبوين أو الأب، و مع التعدّد و الاختلاف للذكر مثل حظّ الأُنثيين (١).
(١) لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين، أو الأب و العمومة من قبل الامّ، فالثلث للخؤولة يقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً، أي مع الاختلاف و عدمه في صورة التعدّد و عدم الاتّحاد، و أمّا العمومة فالثلثان لهم، غاية الأمر أنّه حيث اجتمع النوعان من العمومة للأبوين أو الأب و للأمّ كما هو المفروض، فالسدس من الثلثين للعمومة من قبل الامّ مع الاتّحاد، و الثلث مع التعدّد بالسوية، و مع اختلاف الجنس يراعى الاحتياط بالتصالح، و الباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأبوين أو الأب، و مع التعدّد و الاختلاف للذكر مثل حظّ الأُنثيين، و الدليل عليه الروايات [١] المتعدّدة الدالّة على أنّ للعمّة الثلثين و للخالة الثلث، فاللّازم مع اجتماع النوعين من العمومة تقسيم الثلثين بين النوعين بأنّ سدسهما أو ثلثهما لمن يتقرّب بالأُمّ، و في صورة اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح كما تقدّم [٢]، و الباقي لمن يتقرّب بالأبوين أو الأب، و مع التعدّد و الاختلاف للذكر مثل حظّ الأُنثيين كما تقدّم، فلاحظ.
[١] الوسائل: ٢٦/ ١٨٦ ١٨٩، أبواب ميراث الأعمام ب ٢.
[٢] في ص ٤٣٢.