تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٥ - مسألة ٦ لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب
[مسألة ٦: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب]
مسألة ٦: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالثلث للخؤولة، و مع التعدّد يقسّم بالسّوية، و الثلثان للعمومة للذكر ضعف الأُنثى مع التعدّد و الاختلاف (١).
كان الأخوال مجتمعين فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأُنثى، و إن كانوا متفرّقين فلمن تقرّب بالأُمّ سدس الثلث إن كان واحداً، و ثلثه إن كانوا أكثر بينهم بالسّوية، و الباقي لمن تقرّب منهم بالأب و الأُمّ [١].
و لا خلاف معتدّاً به في ذلك إلّا ما حكاه الشيخ على ما قيل في خلافه [٢] عن بعض الأصحاب من قسمة المتقرّب بالأبوين أو الأب من الخؤولة بالتفاوت للذكر مثل حظّ الأُنثيين، بل في كشف اللثام [٣] حكاية عن القاضي [٤] أيضاً. لكن قد عرفت ما يدفع ذلك كلّه من قوّة ملاحظة جانب الأُمومة المقتضي للتساوي كما عرفت.
(١) لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة، و مع التعدّد يقسّم بالسّوية و الثلثان للعمومة، و مع التعدّد و الاختلاف يقسّم بالاختلاف، أمّا أصل التقسيم بالثلث و الثلثين فلدلالة الروايات [٥] المستفيضة بل المتواترة عليه، مثل قول الصادق (عليه السّلام) في خبر أبي أيّوب: إنّ في كتاب عليّ (عليه السّلام): أنّ
[١] شرائع الإسلام: ٤/ ٣١.
[٢] الخلاف: ٤/ ١٧ مسألة ٦.
[٣] كشف اللثام: ٢/ ٢٩٧.
[٤] المهذّب: ٢/ ١٤٨.
[٥] الوسائل: ٢٦/ ١٨٦ ١٨٩، أبواب ميراث الأعمام ب ٢.