تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٤ - مسألة ٢٥ لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأبوين أو الأب و الجدودة من الأب و الجدودة من الأُمّ
الأُنثى، و لو كان الإخوة من قبل الامّ و كذا الجدودة فالباقي لهم بالسّوية (١).
[مسألة ٢٤: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين و الجدودة من قبل الأب و الإخوة من الأُمّ]
مسألة ٢٤: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين و الجدودة من قبل الأب و الإخوة من الأُمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى، و السدس من التركة للإخوة من قبلها مع الانفراد، و الثلث مع التعدّد بالسّوية مطلقاً، و الباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى (٢).
[مسألة ٢٥: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأبوين أو الأب و الجدودة من الأب و الجدودة من الأُمّ]
مسألة ٢٥: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأبوين أو الأب و الجدودة من الأب و الجدودة من الأُمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى، و الثلث من التركة للجدودة من الأُمّ بالسّوية مطلقاً، و الباقي للذكر مثل حظّ الأنثيين (٣).
(١) لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأب و الأُمّ، أو الأب و الجدودة من قبل الأب، فلأحدهما النصيب الأعلى و الباقي للباقي بالاختلاف، و لو كان المجتمع مع أحدهما الإخوة من قبل الامّ، و كذا الجدودة من قبلها يكون الباقي لهم بالسّوية.
(٢) لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين، أو الأب و الجدودة من قبل الأب و الإخوة من الامّ، فعلى ما ذكرنا يكون لأحد الزوجين نصيبه الأعلى المفروض، و كذا للإخوة من الامّ فرضها الذي هو السدس مع الانفراد و الثلث مع التعدّد بالسّوية مطلقاً، و الباقي عن الفرضين للباقي مع الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى، كما لا يخفى.
(٣) لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأبوين، أو الأب و الجدودة من الأب و الجدودة من الأُمّ، فلأحدهما النصيب الأعلى الذي هو فرضه، و الثلث من التركة للجدودة من الأُمّ بالسّوية، و الباقي للباقي للذكر مثل حظّ الأنثيين، كما تقدّم وجهه.