تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٠ - مسألة ١٦ لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ
[مسألة ١٥: لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الامّ]
مسألة ١٥: لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الامّ، فالثلث للجدودة من قبل الامّ، و مع التعدّد يقسّم بالسوية، و الثلثان للباقي للذكر مثل حظّ الأنثيين، و نصيب الجدّ كالأخ و الجدّة كالأُخت (١).
[مسألة ١٦: لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ]
مسألة ١٦: لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ، فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسويّة، و الثلثان للمتقرّب بالأب للذكر الضعف (٢).
الأبوين، و الأجداد من قبل الأب، و الإخوة من قبل الأُمّ، فللإخوة من قبل الامّ نصيبها المفروض من السدس مع الاتحاد، و الثلث مع التعدّد بالسوية مطلقاً، و إن كانوا مختلفين بالذكورة و الأُنوثة، و الباقي يقسّم بين الإخوة و الأجداد من قبل الأب، و مع الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى؛ لما عرفت [١] من أنّه يرث كلّ قريب نصيب من يتقرّب به، و من المعلوم عدم وجود الفرض لمن يتقرّب بالأب، و أنّ الجدّ يقوم مقام الإخوة، فالباقي عن نصيب كلالة الأُمّ من السدس أو الثلث يردّ إلى أقرباء الأب مع الوحدة، و في صورة اختلاف الجنس للذكر مثل حظّ الأنثيين كما مرّ.
(١) لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين، أو الأب مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الامّ، فالثلث للجدودة من قبل الامّ، و مع التعدّد يقسّم بينهم بالسّوية؛ لأنّهم يرثون نصيب من يتقرّب به و هو الامّ؛ و هو الثلث مع عدم الولد، و الثلثان للباقي بالقرابة للذكر مثل حظّ الأنثيين.
(٢) لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأبوين، أو الأب
[١] في ص ٤١٧.