تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٠ - مسألة ٢ لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس و إن لم يستعملها و لا بين الواحد و المتعدّد
بالسّوية و كذا لو كان أكثر من اثنين، و لو كان الذكر واحداً يحبى به و كذا لو كان معه أُنثى و إن كانت أكبر منه (١).
[مسألة ٢: لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس و إن لم يستعملها و لا بين الواحد و المتعدّد]
مسألة ٢: لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس و إن لم يستعملها و لا بين الواحد و المتعدّد، كما لا فرق بين الواحد و المتعدّد في المصحف و الخاتم و السيف لو كانت مستعملة أو معدّة للاستعمال (٢).
(١) لو كان الذكر واحداً تختصّ الحبوة به، سواء كان معه أُنثى أو لم يكن، و سواء كانت الأُنثى أصغر منه أو أكبر، أو كانا بسنّ واحد، و أمّا لو كان الذكر متعدّداً، فإن كانا أو كانوا مختلفين في السنّ فلا إشكال في اختصاص الحبوة بالأكبر من حيث السنّ، و إن لم يكن هناك اختلاف في السنّ، كما إذا تولّدا من زوجتين في آن واحد، فالظاهر أنّه تقسّم الحبوة بينهما بالسّوية؛ رعايةً للاختصاص من جهة و عدم الترجيح من جهة أُخرى، خلافاً للمحكي عن ابن حمزة، فاشترط في ثبوتها للأكبر فَقْدَ آخر في سنّه و أسقطها مع وجوده، نظراً إلى تبادر الواحد من الأكبر دون المتعدّد [١]، و فيه ما لا يخفى.
(٢) لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس و إن لم يستعملها؛ لإطلاق الثياب المذكور في روايات الحبوة المتقدّمة [٢]، و لا بين الواحد و المتعدّد خصوصاً مع تعدّدها في نفسها نوعاً لا أقلّ من الصيفيّة و الشتائيّة، و مع التعبير بلفظ الجمع في جملة من الروايات الواردة في هذا المجال، كما أنّه لا فرق بين الواحد
[١] الوسيلة: ٣٨٧.
[٢] في ص ٣٥٣ ٣٥٤.