تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٧ - الأوّل أولاد الأولاد
..........
و عن أبي جعفر (عليهما السّلام)، أنّهما سُئلا عن امرأة تركت زوجها أو أُمّها و ابنتيها، قال: للزوج الربع، و للأُمّ السدس، للبنتين ما بقي؛ لأنّهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شيء إلّا ما بقي، و لا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان مكانها، و إن ترك الميّت امّاً أو أباً و امرأة و ابنة، فإنّ الفريضة من أربعة و عشرين سهماً؛ للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة و عشرين سهماً، و لكلّ واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم، و للابنة النصف اثنا عشر سهماً، و بقي خمسة أسهم هي مردودة على الابنة و أحد الأبوين على قدر سهامهما، و لا يردّ على المرأة شيء.
و إن ترك أبوين و امرأة و ابنة فهي أيضاً من أربعة و عشرين سهماً: للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكلّ واحد منهما أربعة أسهم، و للمرأة الثمن ثلاثة أسهم، و للابنة النصف اثنا عشر سهماً، و بقي سهم واحد مردود على الأبوين و الابنة على قدر سهامهم، و لا يردّ على الزوجة شيء، و إن تركت أباً و زوجاً و ابنة فللأب سهمان من اثني عشر سهماً و هو السدس، و للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً، و للبنت النصف ستّة أسهم من اثني عشر، و بقي سهم واحد مردود على الابنة و الأب على قدر سهامهما، و لا يردّ على الزوج شيء، و لا يرث أحد من خلق اللَّه مع الولد إلّا الأبوان و الزوج و الزوجة، و إن لم يكن ولد و كان ولد الولد ذكوراً أو إناثاً فإنّهم بمنزلة الولد، و ولد البنين بمنزلة البنين، يرثون ميراث البنين، و ولد البنات بمنزلة البنات، يرثون ميراث البنات، و يحجبون الأبوين و الزوجين عن سهامهم الأكثر، و إن سلفوا ببطنين و ثلاثة و أكثر، يرثون ما يرث ولد الصلب و يحجبون ما يحجب ولد الصلب [١].
[١] الوسائل: ٢٦/ ١٣٢، أبواب ميراث الأبوين ب ١٨ ح ٣.