تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨١ - مسألة ١ الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض
الوارث بنتاً و زوجاً و أبوين يردّ فرض الزوج و الأبوين، و يرد النقص و هو نصف السدس على البنت، و لو كانت في الفرض بنات متعدّدة يرد النقص و هو الربع عليهنّ، و كذا في الأمثلة الأُخر (١).
(١) إن كان الورّاث الموجودون وارثين بالفرض فقط، لا بالقرابة فهو على صور:
الاولى: ما إذا كانت التركة بقدر السهام المفروضة بلا زيادة و لا نقصان كالمثال المذكور في المتن فلا شبهة لفرض التساوي.
الثانية: ما إذا كانت التركة زائدة على السهام المفروضة كالمثالين المذكورين في المتن، فإنّه قد وقع الخلاف بين المسلمين في الجملة في أنّ الزائد على الفروض يعطى لعصبة الميّت، و هي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا واسطة أو بواسطة الذكور، أو يردّ على أصحاب الفروض بالنسبة؟
قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه): أجمع أصحابنا و تواترت أخبارنا عن ساداتنا (عليهم السّلام) [١] بل هو من ضروريات مذهبنا أنّه لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب إلى أن قال حاكياً عن كشف اللّثام [٢]: إنّ العصبة عندهم قسمان:
أوّلهما: عصبة بنفسه، و هو كلّ ذكر تدلى إلى الميّت بغير واسطة أو بتوسط الذكور، و هو يرث المال كلّه إن انفرد، و الباقي إن اجتمع مع ذي سهم، فلو خلّف بنتاً و ابن ابن أو أخاً أو عمّاً أو ابن عمّ كان النصف للبنت و الباقي لأحد الباقين.
ثانيهما: عصبة بغيره، و هنّ البنات و بنات الابن و الأخوات من الأبوين و من
[١] الوسائل: ٢٦/ ٨٥ ٨٩، أبواب موجبات الإرث ب ٨.
[٢] كشف اللثام: ٢/ ٢٨٩.