تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٨ - مسألة ٦ الصور المتقدّمة غير المتكرّرة
فصاعداً لأب و إخوة من الامّ، و مع السدس كبنتين و أحد الأبوين، و السدس يجتمع مع مثله كالأبوين مع وجود الولد (١).
في المسألة الآتية التعرّض لذلك، فالمقصود من الصور الباقية هي الصور غير المتكرّرة، أعمّ من الممكنة و غير الممكنة بالذات أو بالعرض، و هو العول فانتظر.
(١) الصور المتقدّمة غير المتكرّرة منها ما يصحّ اجتماعها و منها ما يمتنع و لو لبطلان العول، أمّا ما يصحّ فقد ذكر في المتن المثال لكلّ واحدة منها، و أمّا ما يمتنع أعمّ من أن يكون الامتناع لأجل بطلان العول أو بالذات، فهي ثمانية:
أ اجتماع النصف مع الثلثين، و قد عرفت [١] أنّ أرباب النصف ثلاثة، و الصورة المتصوّرة اجتماع الزوج مع الأُختين من قبل الأب، و هي باطلة للعول.
ب اجتماع الربع مع مثله، فإنّه فرض الزوج مع وجود الولد و الزوجة مع عدمه، و لا يمكن اجتماع الزوجين.
ج اجتماع الربع مع الثمن، فإنّ الأوّل فرض الزوج مع وجود الولد و الثاني فرض الزوجة كذلك، و لا يمكن اجتماعهما بالإضافة إلى ميّت واحد.
د اجتماع الثمن مع الثمن، فإنّ الثمن فرض الزوجة مع الولد، و في هذا الفرض لا يتعدّد سهمها.
ه اجتماع الثمن مع الثلث، فإنّ الثمن فرض الزوجة مع الولد، و في هذا الفرض لا تصل النوبة إلى كلالة الأُمّ، و كذلك لا يكون للُامّ الثلث.
و اجتماع الثلثين مع مثلهما؛ للوجه الذي ذكرناه في المسألة المتقدّمة.
[١] في ص ٣٦٨.