تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٢ - مسألة ٢ ظهر ممّا ذكر أنّ من كان له فرض على قسمين
[مسألة ٢: ظهر ممّا ذكر أنّ من كان له فرض على قسمين]
مسألة ٢: ظهر ممّا ذكر أنّ من كان له فرض على قسمين:
أحدهما: من ليس له إلّا فرض واحد، و لا ينقص و لا يزيد فرضه بتبدّل الأحوال كالأب؛ فإنّه ذو فرض في صورة وجود الولد، و هو ليس إلّا السدس مطلقاً، و كذلك البنت الواحدة و البنتان فصاعداً مع عدم الابن، و كذا الأُخت و الأُختان لأب أو لأبوين مع عدم الأخ، فإنّ فرضهنّ النصف أو الثلثان مطلقاً، و هؤلاء و إن كانوا ذوي فروض على حال دون حال إلّا أنّ فرضهم لا يزيد و لا ينقص بتبدّل الأحوال، و قد يكون من له فرض على كلّ حال لا يتغيّر فرضه بتبدّل الأحوال، و ذلك كالأخ للأُمّ أو الأُخت كذلك، فمع الوحدة فرضه السدس، و مع التعدّد الثلث لا يزيد و لا ينقص في جميع الأحوال.
الثاني: من كان فرضه يتغيّر بتبدّل الأحوال كالأُمّ، فإنّ لها الثلث تارةً و السدس اخرى، و كذا الزوجان، فإنّ لهما نصفاً و ربعاً مع عدم الولد، و ربعاً و ثمناً معه (١).
الأُخت بالإضافة إلى النصف و الأُختان بالإضافة إلى الثلثين، فإنّ فرض ثبوتهما إنّما هو فيما إذا لم يكن معهنّ ذكر، و إلّا فمع وجود الأخ مطلقاً ليس لهنّ فرض كما عرفت.
(١) قد ظهر ممّا ذكر أنّ من كان له فرض على قسمين:
الأوّل: من ليس له إلّا فرض واحد، و لا ينقص و لا يزيد فرضه بتبدّل الأحوال كالأب، فإنّه ليس له إلّا فرض واحد، و هو السدس في صورة وجود الولد، و لا يزيد و لا ينقص فرضه، و كالبنت الواحدة و البنتين فصاعداً، فإنّ الفرض هو النصف و الثلثان مع عدم الابن. و كذا الأُخت و الأُختان فصاعداً للأبوين أو الأب