تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧١ - مسألة ١ قد ظهر ممّا ذكر انّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم و يرثون بالقرابة فقط
واحدة؛ و هي انحصار الوارث بالإمام (عليه السّلام) و الزوج.
أمّا الطبقة الأُولى و الثانية فبعضهم لا فرض له أصلًا كالابن و الأخ لأبوين أو لأب، و بعضهم ذو فرض مطلقاً كالأُمّ، و بعضهم ذو فرض على حال دون حال كالأب؛ فإنّه ذو فرض مع وجود الولد للميّت، و ليس له فرض مع عدمه، و كذا الأُخت و الأُختان لأب و أبوين، فإنّ لهنّ فرضاً إن لم يكن معهنّ ذكر، و ليس لهنّ فرض إن كان (١).
(١) قد ظهر ممّا ذكرنا في بيان أرباب الفروض و أصحاب السهام من بعض المسائل السابقة أُمورٌ متعدّدة:
أ إنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب و هم الأعمام و الأخوال لا تكون وراثتهم إلّا بالقرابة فقط؛ لعدم ثبوت فرض لهم في كتاب اللَّه تعالى.
ب إنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً مع وجود الولد للميّت و مع عدمه. نعم في صورة انحصار الوارث بالإمام و الزوج قد مرّ [١] أنّ الزوج يرث الجميع، و أنّ الإمام (عليه السّلام) يشارك الزوجة بالإضافة إلى الزائد عن سهمها: و هي ثلاثة أرباع.
ج إنّ أهل الطائفة الأُولى و الثانية على أقسام؛ فبعضهم لا فرض له أصلًا كالابن مطلقاً: أي سواء كان مع البنت أو بدونها، و كالأخ للأبوين أو الأب. و البعض الثاني ذو فرض مطلقاً كالأُمّ، فإنّ لها فرض الثلث إن لم يكن للميّت ولد، و السدس مع وجوده أو وجود الإخوة الحاجبة. و البعض الثالث ذو فرض في حال دون حال كالأب، فإنّ فرضه السدس على تقدير وجود الولد، و كذا البنتان فصاعداً، فإنّ لهما الثلثين إن لم يكن معهنّ ولد ذكر. و كذا
، ١٤٢١ ه.ق.
[١] في ص ٣١٨ و ٣٥٦.