تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٨ - السادس السدس
و للأُختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب.
[السادس: السدس]
السادس: السدس، و هو للأب مع وجود الولد مطلقاً، و للأُمّ مع وجود الحاجب عن الثلث أي الولد و الإخوة على ما مرّ، و للأخ أو الأُخت للأُمّ مع عدم التعدّد من قبلها، فالفروض نصف و نصفه و نصف نصفه و ثلثان و نصفهما و نصف نصفهما (١).
(١) الوارث إمّا يرث بالفرض أو بغيره، و الأوّل هو الأصل في الإرث بلحاظ أنّه قد سمّاه اللَّه تعالى في كتابه الكريم [١]، و بلحاظ أنّه مع وجوده لا تصل النوبة إلى غيره إلّا في بعض الصور. و قد عرفت في أوّل الكتاب أنّه قد عنون في الشرائع بكتاب الفرائض دون الوارث، و الفروض ستّة، و قد جمعها في ذيل كلامه بالنصف و نصفه و نصف نصفه و بالثلثين و نصفهما و نصف نصفهما، كما سيجيء بيانه.
فالأوّل: النصف، و هو لثلاثة أرباب:
أحدها: للبنت الواحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع من الإرث، قال اللَّه تعالى وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [٢].
ثانيها: للأُخت الواحدة للأبوين أو للأب إذا لم يكن معها أخ كذلك قال اللَّه تعالى إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ [٣].
[١] سورة النساء: ٤/ ١١، ١٢، ١٧٦.
[٢] سورة النساء: ٤/ ١١.
[٣] سورة النساء: ٤/ ١٧٦.