تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦١ - الثامن الإخوة و الأخوات لا أولادهم
[الثامن: الإخوة و الأخوات لا أولادهم]
الثامن: الإخوة و الأخوات لا أولادهم، فإنّهم يمنعون الامّ عن الزيادة على السدس فريضةً و ردّاً بشروط:
أوّلها: أن لا يكون الأخ أقلّ من اثنين أو الأُخت أقلّ من أربع، و يكفي الأخ الواحد و الأُختان.
ثانيها: أن تكون الإخوة حيّاً في الدنيا حين فوت المورّث، فلا يكون الميّت و الحمل حاجباً.
ثالثها: أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب و الأُمّ أو من الأب، فلا يحجب الأُمّي فقط.
رابعها: أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته.
خامسها: أن لا يكون الإخوة و الأب ممنوعين من الإرث بكفر و رقيّة و تولّد الإخوة الحاجبين من الزنا، و كون الأب قاتلًا للمورّث، و لو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورّث ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط.
سادسها: أن يكون بين الحاجب و المحجوب مغايرة، و يتصوّر عدمها في الوطء بالشبهة (١).
و سيأتي التفصيل [١] إن شاء اللَّه تعالى.
(١) من موارد حجب النقصان حجب الإخوة و الأخوات للميّت لا أولادهم، فإنّهم يمنعون الامّ عن الزيادة على السدس مطلقاً فرضاً و ردّاً و إن لم يكن هناك ولد بشروط آتية:
الأوّل: أن لا يكون الأخ أقلّ من اثنين أو الأُخت أقلّ من أربع، ففي صحيحة
[١] في ص ٣٩٢ ٣٩٣.