تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٠ - مسألة ٦ لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث
السقوط لو علم سقوطه حيّاً بالحركة البينة و غيرها (١).
[مسألة ٦: لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث]
مسألة ٦: لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فإذا مات شخص و تبيّن الحمل في زوجته بعد موته و كان بحيث يلحق به شرعاً يرثه لو انفصل حيّاً (٢).
(١) قد مرّ [١] أنّ الملاك في الإرث هو الانفصال حيّاً، سواء بقي أم لم يبق، و أنّه يعتبر فيه إحراز الحياة و لو مات من ساعته، سواء كان منشؤه الصياح و الاستهلال أو كان منشؤه الحركة البيّنة و الظاهرة في ثبوت الحياة لا التقلّصية الحاصلة للشاة بعد الذبح أيضاً، كما أنّه لا يعتبر حياته عند موت مورّثه، بمعنى حلول الحياة فيه بمضيّ الحالات السابقة على نفخ الروح، و إن كان يظهر من بعض الأصحاب الالتزام به، إلّا أنّ مقتضى إطلاق الروايات المتقدّمة [٢] الدالّة على اعتبار الحياة حال الانفصال عدمه، فلو كان في حال حياة المورّث علقةً أيضاً يرث على تقدير الانفصال حيّاً، و أمّا الأمر بالإضافة إلى الإرث منه فواضح؛ لأنّه لا مجال لدعوى الإرث من غير الحيّ.
نعم، لا يعتبر بقاء الحياة و استدامتها كما هو ظاهر.
(٢) قد مرّ شرح هذه المسألة في ذيل المسألة السابقة، و أنّه لا يعتبر ولوج الروح فيه حين موت المورّث، بل يكفي انعقاد نطفته حينئذٍ؛ لأنّ مفاد الروايات [٣] اعتبار أمرين:
[١] في ص ٣٤٦ ٣٤٧.
[٢] في ص ٣٤٦ ٣٤٧.
[٣] الوسائل: ٢٦/ ٣٠٢ ٣٠٥، أبواب ميراث الخنثى ب ٧.