تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٧ - مسألة ١ لو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل و طبقته
[مسألة ١: لو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل و طبقته]
مسألة ١: لو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل و طبقته كما إذا كان له أولاد يعزل للحمل نصيب ذكرين و يعطى الباقي للباقين، ثمّ بعد تبيّن الحال إن سقط ميّتاً يعطى ما عزله للوارث الآخر، و لو تعدّد وزّع بينهم على ما فرض اللَّه (١).
من امّه غير مستهلّ، أ يورث؟ فأعرض عنه، فأعاد عليه، فقال: إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً ورث، فإنّه ربّما كان أخرس [١] و مثلها رواية أبي بصير [٢] و كذا رواية ربعي [٣].
و في صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يصلّى على المنفوس، و هو المولود الذي لم يستهلّ، و لم يصحّ، و لم يورث من الدية، و لا من غيرها، فإذا استهلّ فصلِّ عليه، و ورّثه [٤].
و رواه في الوسائل في باب واحد مرّتين بعنوان روايتين، مع أنّه من الواضح عدم التعدّد، و من الظاهر أنّه لا خصوصية للاستهلال و الصيحة، بل الملاك هو أثر الحياة، سواء كان هو التحرّك البيّن أم الاستهلال، و قد أشار (عليه السّلام) بقوله: «فإنّه ربّما كان أخرس».
و على ما ذكرنا ففي المثال المذكور في المتن الذي يكون للميّت حمل و أحفاد و إخوة يحجبون عن الإرث و لم يعطوا شيئاً حتّى يتبيّن الحال، فإن سقط و وضع حيّاً اختصّ به لكونه واقعاً في الطبقة الأُولى و في المرتبة الأُولى، و إن سقط ميّتاً يرثوا لفقدان المتقدّم.
(١) قد نفى في الجواهر وجدان الخلاف بين الأصحاب في أنّه يعزل للحمل
[١] الوسائل: ٢٦/ ٣٠٤، أبواب ميراث الخنثى ب ٧ ح ٨.
[٢] الوسائل: ٢٦/ ٣٠٤، أبواب ميراث الخنثى ب ٧ ح ٧.
[٣] الوسائل: ٢٦/ ٣٠٣، أبواب ميراث الخنثى ب ٧ ح ٤.
[٤] الوسائل: ٢٦/ ٣٠٣ أبواب ميراث الخُنثى ب ٧ ح ٥.