تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٢ - مسألة ٦ نكاح سائر المذاهب غير الاثني عشري لا يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم
[مسألة ٥: نكاح سائر المذاهب و الملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقاً لمذهبهم]
مسألة ٥: نكاح سائر المذاهب و الملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقاً لمذهبهم و إن كان مخالفاً لشرع الإسلام حتّى لو كان التولّد من نكاح بعض المحارم لو فرض جوازه في بعض النحل (١).
[مسألة ٦: نكاح سائر المذاهب غير الاثني عشري لا يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم]
مسألة ٦: نكاح سائر المذاهب غير الاثني عشري لا يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم و إن كان باطلًا بحسب مذهبنا كما لو كانت المنكوحة مطلّقة بالطلاق البدعي (٢).
(١) لا شبهة في أنّ نكاح سائر المذاهب و الملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقاً لمذهبهم و إن كان مخالفاً لشرع الإسلام، لأنّ لكلّ قوم نكاحاً، و يترتّب عليه النسب الشرعي، و في المتن حتّى لو كان التولّد من نكاح بعض المحارم لو فرض جوازه في بعض النحل، و يؤيّده تعرّض الفقهاء لميراث المجوس، الذين اشتهر عنهم النكاح بالمحارم كالبنت و الأُخت و نحوهما، و لكن رأيت حينما كنت مقيماً في زمن الطاغوت في بلدة يزد بالإقامة الإجبارية الموقّتة، و هي المركز الأصلي للمجوسيين كتاباً مشتملًا على بيان حالات المجوس و بيان اعتقاداتهم و أعمالهم من بعض فضلائهم قد شدّد النكير على ذلك، قائلًا: بأنّ المجوس غير قائلين بجواز نكاح المحارم مطلقاً حتّى المحارم البعيدة، و لعلّ السرّ فيه منع الحكومة عن ذلك و لو في زمن الطاغوت، و كيف كان، فلو فرض جوازه في بعض النحل اعتقاداً، يترتّب عليه ما يترتّب على النكاح الصحيح.
(٢) نكاح سائر المذاهب غير الاثني عشري و إن كان باطلًا بحسب مذهبنا، لا يكون مانعاً عن التوارث لو وقع على وفق مذهبهم؛ لأنّه مضافاً إلى أنّ لكلّ قوم