تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٤ - مسألة ٧ المراد بالمسلم و الكافر وارثاً و مورثاً و حاجباً و محجوباً أعمّ منهما حقيقة و مستقلّاً أو حكماً و تبعاً
[مسألة ٧: المراد بالمسلم و الكافر وارثاً و مورثاً و حاجباً و محجوباً أعمّ منهما حقيقة و مستقلّاً أو حكماً و تبعاً]
مسألة ٧: المراد بالمسلم و الكافر وارثاً و مورثاً و حاجباً و محجوباً أعمّ منهما حقيقة و مستقلّاً أو حكماً و تبعاً، فكلّ طفل كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته فهو مسلم حكماً و تبعاً، فيلحقه حكمه، و إن ارتدّ بعد ذلك المتبوع فلا يتبعه الطفل في الارتداد الطارئ، نعم يتبعه في الإسلام لو أسلم أحد أبويه قبل بلوغه بعد ما كانا كافرين حين انعقاد نطفته، و كلّ طفل كان أبواه معاً كافرين أصليين أو مرتدين أو مختلفين حين انعقاد نطفته فهو بحكم الكافر حتّى أسلم مسلم، فأسلم بعضهم بعد موته، فالظاهر انّه لا أثر لإسلامه، و كان الحكم كما قبل إسلامه؛ لأنّ المفروض كون الميّت كافراً بالأصل، و قد عرفت انّه في هذه الصورة يرث الكافر منه، فإسلام البعض بعد موته لا أثر له، فيختصّ المسلم بالإرث مع تقدّم طبقته، و يختصّ غيره به مع تأخّرها و شاركهم مع المساواة.
الصورة الثانية: التفصيل بين ما إذا كان إسلامه بعد قسمة التركة بينه و بينهم في صورة المشاركة باحتمالها في هذه الصورة، و أمّا إذا كان قبلها اختصّ المسلم بالإرث. و الوجه في هذا الاحتمال إطلاق الروايات [١] الواردة في هذا المجال، و عدم الفرق فيها بين ما إذا كان الميّت مسلماً أو كافراً.
الصورة الثالثة: التفصيل في اختصاص الطبقة السابقة في صورة تأخّر طبقة المسلم بين ما إذا كان من في الطبقة السابقة واحداً أو متقدّماً، و كان إسلام من أسلم بعد قسمة التركة بينهم، و أمّا إذا كان إسلامه قبلها يختصّ الإرث بالمسلم و إن كانت طبقته متأخّرة، و الوجه فيه ما ذكرناه في الصورة الثانية من إطلاق الروايات الواردة في هذا المجال، فتدبّر جيّداً.
[١] الوسائل: ٢٦/ ١١ ١٨، أبواب موانع الإرث ب ١.