تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٨ - مسألة ٢ لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً فطرياً أو ملّياً و لم يكن له وارث
الزوج و الإمام (عليه السّلام) كان إرثه للزوج لا الإمام (عليه السّلام)، و لو كان وارثه منحصراً بالزوجة و الإمام (عليه السّلام) يكون ربع تركته للزوجة و البقية للإمام (عليه السّلام) (١).
(١) الغرض من هذه المسألة أنّه لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً مطلقاً، و كان الوارث منحصراً بالزوج أو الزوجة، لا يشترك الإمام مع الزوج و يشترك مع الزوجة بثلاثة أرباع.
و يدلّ على الأوّل مضافاً إلى أنّه المشهور [١] شهرة عظيمة الروايات المتعدّدة، مثل:
صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في امرأة توفّيت و لم يعلم لها أحد و لها زوج، قال: الميراث لزوجها [٢].
و في رواية أبي بصير قال: قرأ عليَّ أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) فرائض علي (عليه السّلام) فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره [٣].
و روى هذه الرواية صاحب الوسائل في باب واحد أزيد من ثلاث مرّات مع وضوح الوحدة و عدم التعدّد. و غير ذلك من الروايات [٤] الكثيرة الدالّة على الاختصاص.
و يدلّ على الثاني أيضاً روايات متعدّدة، مثل:
[١] النهاية: ٦٤٢، الإستبصار: ٤/ ١٤٩، السرائر: ٣/ ٢٦٨، المهذب: ٢/ ١٤١، شرائع الإسلام: ٤/ ١٢، مختلف الشيعة: ٩/ ٦٠، الدروس: ٢/ ٣٤٥، الروضة البهيّة: ٨/ ٢٩، المهذب البارع: ٤/ ٣٣١، رياض المسائل: ٩/ ١٧، مفتاح الكرامة: ٨/ ٣٠، كشف الرموز: ٢/ ٤٢٠، جواهر الكلام: ٣٩/ ٢١.
[٢] الوسائل: ٢٦/ ١٩٧، أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ١.
[٣] الوسائل: ٢٦/ ١٩٧، أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ٢.
[٤] الوسائل: ٢٦/ ١٩٧ ٢٠٤، أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ٤.