تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨١ - مسألة ١ لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين
..........
المختص به أو الغالب إطلاقه عليه، و قد نفي وجدان الخلاف فيه في الجواهر [١]، و في صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): قول اللَّه عزّ و جلّ وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى [٢] وَ النَّجْمِ إِذا هَوى [٣] و ما أشبه ذلك، قال: إنّ للَّه أن يقسم من خلقه بما يشاء، و ليس لخلقه أن يقسموا إلّا به [٤].
و في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا أرى أن يحلف الرجل إلّا باللَّه، الحديث [٥].
و في صحيحته الأُخرى، قول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أيّما رجل آلى من امرأته و الإيلاء أن يقول: و اللَّه لا أجامعكِ كذا و كذا، و اللَّه لأغيظنّكِ، ثمّ يغاضبها فإنّه يتربّص به أربعة أشهر، الحديث [٦].
و غير ذلك ممّا يدلّ عليه، و عليه فلا يقع لو كان الحلف بالكعبة أو القرآن أو النبيّ أو أحد الأئمّة (عليهم السّلام). نعم لا ينحصر بلفظ الجلالة على ما يوهمه بعض الروايات المتقدّمة، بل يقع بكلّ اسم له تعالى المختصّ به أو الغالب، كما أنّه لا ينحصر باللغة العربية على ما ذكرنا. نعم لا بدّ و أن يكون مع القصد المعتبر في سائر الإيقاعات أيضاً، كما أنّه لا يعتبر فيه الصراحة، بل يكفي الظهور العقلائي المعتبر كما في سائر المقامات، حيث إنّ الإفادة و الاستفادة في الأكثر مبنيّتان على الظهور، فيكفي لا أطأك
[١] جواهر الكلام: ٣٣/ ٢٩٨.
[٢] سورة الليل: ٩٢/ ١.
[٣] سورة النجم: ٥٣/ ١.
[٤] الكافي: ٧/ ٤٤٩ ح ١، التهذيب: ٨/ ٢٧٧ ح ١٠٠٩، الوسائل: ٢٢/ ٣٤٣، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الإيلاء ب ٣ ح ١.
[٥] الكافي: ٧/ ٤٤٩ ح ٢، الوسائل: ٢٢/ ٣٤٣، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الإيلاء ب ٣ ح ٢.
[٦] الفقيه: ٣/ ٣٣٩ ح ١٦٣٤، الوسائل: ٢٢/ ٣٤١، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الإيلاء ب ١ ح ١.