تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٩ - كتاب الإيلاء
كتاب الإيلاء و هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبداً أو مدّة تزيد على أربعة أشهر للإضرار بها، فلا يتحقّق بغير القيود المذكورة و إن انعقد اليمين مع فقدها، و يترتّب عليه آثاره إذا اجتمع شروطه (١).
(١) و هو لغةً: الحلف من آلوت أي قصرت، يقال: آلى يولي إيلاء، و الاسم الأليّة و الألوة و الجمع ألايا، مثل: عطيّة و عطايا، و كذا يقال: إئتلى يأتلي ائتلاءً، و منه قوله تعالى وَ لا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى وَ الْمَساكِينَ [١].
و شرعاً هو المعنى المذكور في المتن، و قد كان طلاقاً في الجاهلية كالظهار، فغيّر الشارع حكمه و جعل له أحكاماً، و الأصل فيه قوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [٢].
[١] سورة النور: ٢٤/ ٢٢.
[٢] سورة البقرة: ٢/ ٢٢٦ ٢٢٧.