تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤١ - مسألة ١٣ يشترط في الخلع على الأحوط أن تكون كراهة الزوجة شديدة
..........
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها: و اللَّه لا أبرّ لك قسماً، و لا أطيع لك أمراً، و لا أغتسل لك من جنابة و لأوطئنّ فراشك، و لآذننَّ عليك بغير إذنك، و قد كان الناس يرخّصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها، و كانت عنده على تطليقتين باقيتين، و كان الخلع تطليقة، و قال: يكون الكلام من عندها، و قال: لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقاً إلّا للعدّة [١].
و صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني، و أنا أعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحلّ له أن يأخذ منها شيئاً حتى تقول: و اللَّه لا أبرّ لك قسماً، و لا أطيع لك أمراً، و لآذننَّ في بيتك بغير إذنك و لأُوطئنَّ فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها، حلّ له ما أخذ منها، و كانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، و كانت بائناً بذلك، و كان خاطباً من الخطّاب [٢].
و موثّقة سماعة قال: سألته عن المختلعة؟ قال: لا يحلّ لزوجها أن يخلعها حتى تقول: لا أبرّ لك قسماً، و لا أقيم حدود اللَّه فيك، و لا أغتسل لك من جنابة، و لأُوطئنّ فراشك، و أدخلنّ بيتك من تكره، من غير أن تعلّم هذا، و لا يتكلّمون هم، و تكون هي التي تقول ذلك، فإذا اختلعت فهي بائن، و له أن يأخذ من مالها ما قدر عليه، و ليس له أن يأخذ من المبارأة كلّ الذي أعطاها [٣].
[١] الكافي: ٦/ ١٣٩ ح ١، التهذيب: ٨/ ٩٥ ح ٣٢٢، الاستبصار: ٣/ ٣١٥ ح ١١٢١، الوسائل: ٢٢/ ٢٨٠، كتاب الخلع و المباراة ب ١ ح ٣، وص ٢٨٤ ب ٣ ح ٢.
[٢] الكافي: ٦/ ١٤٠ ح ٣، التهذيب: ٨/ ٩٥ ح ٣٢٤، الاستبصار: ٣/ ٣١٥ ح ١١٢٣، الوسائل: ٢٢/ ٢٨٠، كتاب الخلع و المباراة ب ١ ح ٤، ص ٢٨٤ ب ٣ ح ٣.
[٣] الكافي: ٦/ ١٤٠ ح ٢، التهذيب: ٨/ ٩٥ ح ٣٢٣، الاستبصار: ٣/ ٣١٦ ح ١١٢٤، الوسائل: ٢٢/ ٢٨١، كتاب الخلع و المباراة ب ١ ح ٥، وص ٢٨٨ ب ٤ ح ٤.