تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٩ - مسألة ٢١ الظاهر أنّ العدّة الواقعة بعد الطلاق عدّة طلاق و إن كانت بقدر عدّة الوفاة
[مسألة ٢٠: يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلّق و لو بعد الفحص و انقضاء الأجل]
مسألة ٢٠: يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلّق و لو بعد الفحص و انقضاء الأجل، و لها أن تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق، و حينئذٍ لا يلزم تجديد ضرب الأجل و الفحص (١).
[مسألة ٢١: الظاهر أنّ العدّة الواقعة بعد الطلاق عدّة طلاق و إن كانت بقدر عدّة الوفاة]
مسألة ٢١: الظاهر أنّ العدّة الواقعة بعد الطلاق عدّة طلاق و إن كانت بقدر عدّة الوفاة، و يكون الطلاق رجعيّاً، فتستحقّ النفقة في أيّامها، و إن ماتت فيها يرثها لو كان في الواقع حيّاً، و إن تبيّن موته فيها ترثه، و ليس عليها حداد بعد الطلاق (٢).
الماضية كافٍ في جواز الطلاق بعدها و الزواج لو شاءت.
(١) قد تعرّض في هذه المسألة لأمرين:
أحدهما: أنّه كما أنّ الزوجة لها الاختيار في أصل رفع الأمر إلى الحاكم؛ لأنّها لها الصبر، و عدم رفع الأمر إلى الحاكم بلا إشكال و لا خلاف، كذلك يجوز لها بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلّق و لو بعد الفحص و انقضاء الأجل اختيار البقاء على الزوجية؛ لأنّ الفحص و انقضاء الأجل و الطلاق كلّ ذلك إنّما كان لأجل المرأة و بنفعها، فإذا اختارت البقاء فهو جائز لها كما لو لم ترفع الأمر إلى الحاكم أصلًا.
ثانيهما: أنّها لو اختارت البقاء على الزوجية بعد الفحص اللّازم و قبل حصول الطلاق، ثم عدلت عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق، فهل يلزم تجديد ضرب الأجل و الفحص ثانياً أم لا؟ الظاهر العدم؛ لحصول الفحص الواجب، و اختيار البقاء لا مدخلية له فيه، فيجوز لها العدول إليه من دون تجديد كما لا يخفى.
(٢) قد مرّ [١] البحث في هذه الجهة في الجملة، و ذكر هناك أنّ ظاهر النص
[١] في ١٧١ ١٧٢.