تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٠ - مسألة ١١ لو فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة و لم يبلغ منه خبر و لا ظهر منه أثر و لم يعلم موته و حياته
لم يوجد له أثر أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها، فما أنفق عليها فهي امرأته، قال: قلت: فإنّها تقول: فإنّي أريد ما تريد النساء، قال: ليس ذاك لها و لا كرامة، فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلّقها، فكان ذلك عليها طلاقاً واجباً [١].
و رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين، و لم ينفق عليها و لم تدر أ حيّ هو أم ميّت أ يجبر وليّه على أن يطلّقها؟ قال: نعم، و إن لم يكن له وليّ طلّقها السلطان، قلت: فإن قال الولي: أنا أنفق عليها، قال: فلا يجبر على طلاقها، قال: قلت: أ رأيت إن قالت: أنا أريد مثل ما تريد النساء و لا أصبر و لا أقعد كما أنا؟ قال: ليس لها ذلك، و لا كرامة إذا أنفق عليها [٢].
و رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً (عليهم السّلام) قال في المفقود: لا تتزوّج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك [٣].
و مرسلة الصدوق قال: و في رواية أخرى أنّه إن لم يكن للزوج وليّ طلّقها الوالي و يُشهد شاهدين عدلين، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج، و تعتدّ أربعة أشهر و عشراً ثم تزوّج إن شاءت [٤].
و موثّقة سماعة قال: سألته عن المفقود، فقال: إن علمت أنّه في أرض فهي منتظرة له أبداً حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق، و إن لم تعلم أين هو من الأرض و لم يأتها منه كتاب و لا خبر، فإنّها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين، فيطلب في الأرض، فإن لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتدّ
[١] الكافي: ٦/ ١٤٧ ح ١، الوسائل: ٢٢/ ١٥٨، أبواب أقسام الطلاق ب ٢٣ ح ٤.
[٢] الكافي: ٦/ ١٤٨ ح ٣، الوسائل: ٢٢/ ١٥٨، أبواب أقسام الطلاق ب ٢٣ ح ٥.
[٣] التهذيب: ٧/ ٤٧٨ ح ١٩٢١، الوسائل: ٢٢/ ١٥٧، أبواب أقسام الطلاق ب ٢٣ ح ٣.
[٤] الفقيه: ٣/ ٣٥٥ ح ١٦٩٧، الوسائل: ٢٢/ ١٥٧، أبواب أقسام الطلاق ب ٢٣ ح ٢.