تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٨ - مسألة ١١ لو فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة و لم يبلغ منه خبر و لا ظهر منه أثر و لم يعلم موته و حياته
[مسألة ١٠: لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدّة من ذلك الوقت]
مسألة ١٠: لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدّة من ذلك الوقت، اعتدت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخره عنه، و الأحوط أن تعتدّ من حين بلوغ الخبر إليها، بل هذا الاحتياط لا يترك (١).
[مسألة ١١: لو فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة و لم يبلغ منه خبر و لا ظهر منه أثر و لم يعلم موته و حياته]
مسألة ١١: لو فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة و لم يبلغ منه خبر و لا ظهر منه أثر و لم يعلم موته و حياته، فإن بقي له مال تنفق به زوجته أو كان له وليّ يتولّى أموره و يتصدّى لإنفاقه أو متبرّع للإنفاق عليها وجب عليها الصبر و الانتظار، و لا يجوز لها أن تتزوّج أبداً حتى تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه، و إن لم يكن ذلك فإن صبرت فلها ذلك، و إن لم تصبر و أرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيؤجّلها أربع سنين من حين الرفع إليه ثمّ يتفحّص عنه في تلك المدّة، فإن لم يتبيّن موته و لا حياته فإن كان للغائب وليّ؛ أعني من كان يتولّى أموره بتفويضه أو توكيله يأمره الحاكم بطلاقها، و إن لم يقدم أجبره عليه، و إن لم يكن له وليّ أو لم يقدم و لم يمكن إجباره طلّقها الحاكم، ثم تعتدّ أربعة أشهر (١) لو علمت بالطلاق، و لم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدّة من ذلك الوقت بناءً على ما ذكرنا [١] من أنّ شروع العدّة في الطلاق إنّما هو من حينه لا من حين بلوغ الخبر، فمقتضى أصالة تأخّر الحادث الاعتداد من الوقت الذي تعلم بعدم تأخّره عنه، و جعل في المتن مقتضى الاحتياط الذي نهى عن تركه الاعتداد من حين بلوغ الخبر إليها، و الظاهر أنّ الوجه في ذلك صحيحة الحلبي المتقدّمة [٢]، الدالّة على أنّه مع عدم المحافظة يجب عليها الاعتداد من يوم يبلغها، كما لا يخفى.
[١] في ص ١٦٢.
[٢] في ص ١٦٣.