تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠١ - مسألة ١ لا عدة على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة
إِنِ ارْتَبْتُمْ ما ذكرنا مضافاً إلى أنّ معناه الظاهر ذلك صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: عدّة المرأة التي لا تحيض و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، و عدّة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء، قال: و سألته عن قول اللَّه عزّ و جلّ إِنِ ارْتَبْتُمْ ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر و لتترك الحيض، و ما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدّتها ثلاث حيض [١].
و لكن السيّد المرتضى (قدّس سرّه) في الإنتصار الذي تكلّم فيه في هذه المسألة بنحو التفصيل قد فسّر هذا القول بأن جهلتم في أصل الحكم. و عليه فليس قيداً في الموضوع بل الموضوع مطلق اليائسة و الصغيرة، و عليه فتدل الآية بالمنطوق على حكمهما و لزوم الاعتداد عليهما بثلاثة أشهر.
و قد أيّد ما أفاده بأُمور:
الأوّل: أنّ جمهور المفسّرين و المطّلعين على تأويل القرآن و تفسيره قد فسّروا قوله إِنِ ارْتَبْتُمْ بذلك.
الثاني: ملاحظة شأن نزول الآية و هو أنّ أُبيّ بن كعب قال: يا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) إنّ عدداً من عدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار و الكبار و أُولات الأحمال، فأنزل اللَّه تعالى هذه الآية [٢].
ثم قال السيّد (قدّس سرّه) ما حاصله: إنّه لو لم يكن قوله إِنِ ارْتَبْتُمْ بمعنى إن جهلتم، بل كان قيداً للطائفتين للاحتراز عن غير المرتابة منهما يلزم إشكالات متعدّدة:
[١] الكافي: ٦/ ١٠٠ ح ٨، التهذيب: ٨/ ١١٨ ح ٤٠٧، الاستبصار: ٣/ ٣٣٢ ح ١١٨٣، الوسائل: ٢٢/ ١٨٦، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ٤ ح ٧.
[٢] سنن البيهقي: ٧/ ٤١٤ و ٤٢٠، أحكام القرآن للجصاص: ٣/ ٦٨٣، أحكام القرآن لابن العربي: ٤/ ٢٨٤.