تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٦ - السادس عشر ازالة الشعر، كثيره و قليله حتى شعرة واحدة
..........
و صحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو تقطع الشعر [١]. و هما و ان كانتا متعارضتين في جواز الحجامة و عدمه إلّا ان المقصود هنا استفادة حرمة الحلق المضاف الى غير الرأس منهما و هما مشتركتان في ذلك و غيرهما من الروايات الدالة على ذلك.
و امّا ما يدلّ على حرمة غير عنوان الحلق أيضا من العناوين الأخر فمثل صحيحة حريز التي عطف فيها القطع على الحلق و صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا، فلا شيء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم [٢].
و لا يخفى ان صاحب الوسائل أورد هذه الرواية بصورة أربع روايات في باب واحد مع انه من الواضح وحدتها.
و صحيحة معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم كيف يحكّ رأسه؟ قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر [٣]. و الوجه في لزوم الحكّ بالأظافير عدم تحقق تغطية الرأس التي هي من محرّمات الإحرام من دون فرق بين الجميع و بين البعض و كذا بين الستر بأعضاء البدن أو بأشياء أخر.
و رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: لا بأس بحكّ الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر و يحكّ الجسد ما لم يدمه [٤]. و لكنها ضعيفة بمحمد بن عمر بن يزيد.
و موثقة الهيثم بن عروة التميمي قال سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يريد
[١] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثاني و الستون، ح ٥.
[٢] الوسائل، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب العاشر، ح ١.
[٣] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثالث و السبعون، ح ١.
[٤] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثالث و السبعون، ح ٢.