تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٥ - التاسع لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخفّ و الجورب
..........
له نعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطرّ الى ذلك. و الجوربين يلبسهما إذا اضطرّ الى لبسهما [١].
و منها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل هلكت و لم يقدر على نعلين قال: له ان يلبس الخفين ان اضطرّ الى ذلك فيشق «و ليشقه خ ل» عن ظهر القدم الحديث [٢].
و منها رواية رفاعة بن موسى انه سئل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يلبس الجوربين قال نعم و الخفين إذا اضطر إليهما [٣].
و منها رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال نعم لكن يشق ظهر القدم [٤].
إذا عرفت ذلك فالكلام في مفاد الروايات يقع من جهات:
الجهة الأولى: انّ العنوان المحرم المأخوذ فيها، هو لبس الخفين و الجوربين فهل الحكم يختص بهما أو يتعدى عنهما الى غيرهما مما يشابههما. ظاهر العبارات المتقدمة و صريح المتن عدم الاختصاص بل هو معقد الإجماع الذي ادّعاه صاحب الغنية بل اتفاق المسلمين لكن المحكي عن المقنع و التهذيب الاقتصار على الخفّ و الجورب بل عن كشف اللثام و النهاية الاقتصار على الخفّ نعم في محكي المبسوط و الخلاف و الجامع اضافة الشمشك و عطفه على الخفّ، و الشمشك بضم الشين و كسر الميم يكون ظاهرا معرّب چمشك أو چمش و هو حذاء يستر ظاهر القدم و باطنه فقط
[١] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الواحد و الخمسون، ح ٢.
[٢] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الواحد و الخمسون، ح ٣.
[٣] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الواحد و الخمسون، ح ٤.
[٤] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الواحد و الخمسون، ح ٥.